- مومـة فاظ علـى ا سرة وتدعيم كيانها وتقوية أوالارها وا حماية ا سري (المادة ظ الكيان ا والطفولة والشيخوخة 34 .) - رعاية النشء ولايانته من أسبا الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته والعق من الإهمال البد وحي وتوفير الظروف المناسـبة لتنميـة لي والر المجالا (المادة ش ملكاته 33 .) - مـراض العناية بالصحة العامة وتوفير وساي الوقاية والعـلاج مـن ا وبئة (المادة وا 31 .) - التكف بالتعليم ورعايته والعم على نشره وتعميمه (المادة 34 ). وقـد هذا الإ الدستور أقر س إل اميـة طار التعليم كح لك مواطن وكر انية التعليم العام بمقتضى المادة و ( 18 ) . - سن استغلالها (المادة ُ حفظ الثروا الطبيعية وح ُ 38 .) - ا للتنمية الشاملة والمستدامة ً قيق العم على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي ً للأجيال (المادة 11 .) لا يقتصر الدستور القطري لسنة 3001 هداف الاسـتراتيجية ديد ا على ذلـك ن بالإضـافة إ كومة ب تضم الكاى للدولة والمبادئ التوجيهية لعم ا من شأنها أن تساعد على بلوغ تلـك ساسية والآليا ال موعة من المبادئ ا هداف. ومن أهم ما جاء به ا ال ت عليه المـادة هذا الإطار ما نص دستور 438 الدولة". كم من أن "سيادة القانون أساس ا ديثة وهو تقوم عليها الدول ا ساسية ال يعتا مبدأ سيادة القانون من المبادئ ا ُ أن أعمال جميل السلطا تصدر وت يع ُ نف ددها القانون بمعناه ذ حسب الشروط ال ُ الواسل، ويشم ذلك الدستور الذي ت ُ ِّ قي ِّ د أحكامه جمي ل السلطا الدستورية. ويعتـا
مبدأ سيادة القانون ضمانة أساسية لبناء علاقة سليمة ب السلطة والمواطن تقوم علـى ه. قوق المواطن وبمصا ممارسة السلطة الذي يضر العقلانية وخالية من التعسف ساسية والمتمثلة خالاـة ولا يكتم مبدأ سيادة القانون إلا بتوفر متطلباته ا بضمان إمكانية مساءلة السلطا العمومية الفـة ما إذا ألادر قرارا
حال
51
Made with FlippingBook Online newsletter