تجربة الحكم الرشيد في قطر

مؤسسات المجتمع الراشد

تجربة الحوكمة الرشيدة وبناء قطر في

لمقتضيا القانون الذي يتع عليها التقيد به واحترامه. ومن شـأن المسـاءلة أن رد مبدأ نظري. لا يبقى تعطي لابغة عملية ملموسة لمبدأ سيادة القانون ح هذا الإطار، اهتم  و الدستور بالآليا ا تضمن احترام سيادة القـانون؛  ل حيث أقر المادة 14 اطبة السلطا العامة"    أنه "لك فرد ا ، وهـذا مـا التظلم الذي كر  عرف ُ ي ُ البلدان الديمقراطية والـذي  سه العديد من الدساتير يعطي الإمكانية للمواطن للتوجه للسلطا ومطالبتها بمراجعـة أي قـرار مـا أو بإلالا وضعية معينة. س

ال لـس دستور مبدأ مسؤولية الوزراء عن أعمال وزاراتهم أمام سئلة لهم من طرف أعضـاء  الشورى حيث يمكن مساءلتهم بتوجيه ا المجلـس أو ع ل الوزير يمكن أن تؤدي إ  كذلك بطر الثقة ال بعد موافقة ثلثي أعضـا يه حسب ما تقتضيه المادة 444 .

كما كر

وإضافة إ ذلك، فقد أحدث الدستور آليا قضـايية وقانونيـة لمسـاءلة الرقابة القضايية على دستورية القوان بموجب المادة السلطا العمومية؛ حيث أقر 410  ـتص بالفصـ   هة القضايية الـ تنص على أن "يع القانون ا  ال المنازعا المتعلقة بدستورية القوان واللوايح ، ِّ ِّ

ويبي ن لالاحياتها وكيفيـة الطعـن ِّ تتبل أمامه، كما يبي  والإجراءا ال ِّ كـم بعـدم الدسـتورية".  ن القانون آثار ا نشئت بناء على ذلك امحقكمة الدستورية العليا بموجب ُ وأ ُ قانون رقـم ( 43 ) لسـنة 3009 ، وال  صادر 49 يونيو / ح يران 3009 ( 1 ) عتا الرقابـة القضـايية علـى ُ . وت ُ دستورية القوان أقر  من الآليا المتقدمة لسيادة القانون ال ها العديد من البلـدان يلولة دون مصادقة  ن من ا  ر العالمية الثانية، وهي تمك  خالاة منذ نهاية ا  المجلس ساسي للدولة.  حكام الدستور الذي هو القانون ا  الفة  على قوان من ناحية أخرى، أقر الدستور اختصاص القضاء المنازعا  ِّ الإداري بالبت ِّ ا فيها؛ وذلك بموجب المادة ً تكون السلطة الإدارية طرف  ال ً 419 . وتم تنظيم هـذا الاختصاص القضايي المهم بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 3007 المنازعا  بشأن الفص ( 1 ) ريدة الرسمية ا (ال ، عدد 9 ، 34 أ غسطس / آ 3009 )، ص 4 .

50

Made with FlippingBook Online newsletter