تجربة الحكم الرشيد في قطر

نتخب ثلث ُ تشريعية، ي ُ أعضا ا ي ه من الشعب ويمارس سلطة التشريل ( 1 ) ، وهو الدستور  هة المختصة بالفص الذي أكد على ا المنازعا الإدارية ( 2 ) هة القضايية ، وا ( 3 ) المنازعا المتعلقة بدستورية القوان واللوايح  المختصة بالفص ( 4 ) . ساسي المؤقت المعـدل  ريا ، فلم يكن النظام ا  قوق وا  أما بشأن كفالة ا ( 4873   ) ينص إلا على كفالة بعضها كا صولاية  ا وحرية الصحافة والنشر والتأكي تثبت إدانتـه ريمة والعقوبة وأن المتهم بريء ح د على مبدأ شرعية ا إذ ؛  ثما  قوق والواجبا العامة  جاء مواد البا الثالث المعنون با مواد فقـط، فلما جاء الدستور الدايم وس كفلها  ريا ال  ل من نطاق ا ؛ فكف ح الترشيح التجمل وحرية تكوين   والانتخا وا التقاضي وحريـة   معيا وا ا التعليم وحرية النشاط الاقتصادي وحرية البحث العلمي وحريـة   العبادة وا ر التعذيب وعدم جواز  اطبة السلطا و  إ بعاد المواطن عن وطنه، و غ يرها مـن ريا . كما أن المادة (  قوق وا  ا 414 ) من الدستور أكد أن " الاة  حكام ا  ا ق  با يكون الغـرض  دود ال  ا  وز طلب تعديلها إلا ريا العامة لا  وق وا المواطن  قوق والضمانا لصا  منها منح م يد من ا " . ريا  نايية أو قانون الإعلام أو غيرها لتنظيم بعض ا العامة أو قانون الإجراءا ا كفالة هـذه  رج عن قصد الدستور  كحرية الرأي والصحافة والتجمل طالما لم ِّ ب ألا يذهب المشر ريا . ولكن  ا ِّ أبعد من ذلـك العادي عند تنظيمه لها إ فيهدم الكفالة الدستورية للح ريا ويمنل أو يعرق ممارسة المواطن لها. وهنا يـأتي ( 1 ) المادة ( 74 ) من الدستور الدايم لدولة قطر. ( 2 ) المادة ( 419 ) من الدستور الدا يم. ( 3 ) المادة ( 410 ) من الدستور الدايم. ( 4 ) ُ وإن كان يؤخذ على ما سب أن المجلس المنتخب لم ي ُ فع  الآن، وأن التشريعا ال إ ن  ظ  ُ ريا و  قوق وا  مت ا ُ ِ ض ِ ع لس الشورى المع الذي لم ينتخب الشعب ظ  ت أعضاءه، وأن امحقكمة الدستورية على الرغم من لادور قانونه ُ ا، إلا أنها لم ت ُ فع ا. ً أيض ً ريـا العامـة  قوق وا  ويلاحظ أن الدستور عند كفالة العديد من هذه ا معيا والمؤس يترك تنظيمها للقانون. ولا ضير أن تأتي القوان مث قانون ا سا

91

Made with FlippingBook Online newsletter