هـ، الموافق 1426 رجب 5 (صدر هذا المرسوم بتاريخ مسلح م، ونشربالجريدة الرسمية في التاسع 2005 العاشرمن أغسطس هـ، الموافق للرابع والعشرين من أغسطس 1426 عشرمن رجب م، راجع الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2005 .) 434 ، العدد 30 ص م بشأن اتفاقية 2006 ) لسنة 76 . المرسوم الاتحادي رقم ( 4 التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل (صدر هذا ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروعة هـ، الموافق الأول من أكتوبر 1427 رمضان 9 المرسوم بتاريخ 1427 م، ونشربالجريدة الرسمية في العشرين من رمضان 2006 م، راجع الجريدة 2006 هـ، الموافق الثاني عشر من أكتوبر .) 455 ، العدد 667 الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ص م بشأن انضمام 2010 ) لسنة 105 . المرسوم الاتحادي رقم ( 5 الدولة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي هـ، الموافق الثلاثين من 1432 محرم 24 (صدرهذا المرسوم في م، ونشر بالجريدة الرسمية في السابع والعشرين 2010 ديسمبر م، 2011 هـ، الموافق الحادي والثلاثين من يناير 1432 من صفر . ) 3 ( راجع الجريدة الرسمية بشأن التراث الثقافي لإمارة 2016 ) لسنة 4 .قانون رقم ( 6 أبوظبي نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.. بعد الاطلاع على بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في 1974 ) لسنة 1 القانون رقم ( ) لسنة 2 إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (
في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة 1971 بشأن الآثار والحفريات 1970 ) لسنة 8 له وعلى القانون رقم ( بإنشاء هيئة أبوظبي للسياحة 2011 ) لسنة 2 وعلى القانون رقم ( بشأن تنظيم نزع 2013 ) لسنة 11 والثقافة.: وعلى القانون رقم ( ) لسنة 6 الملكية للمنفعة العامة. وعلى القانون الاتحادي رقم ( . ) 4 ( بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار 2008 ) تسري أحكام هذا القانون على التراث الثقافي الإمارة 2 مادة ( وعلى التراث الثقافي المادي الأجنبي داخل الإمارة في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ) يهدف هذا القانون لحماية التراث الثقافي للإمارة 3 مادة ( والكشف عنه والحفاظ عليه وإدارته والترويج له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث الثقافي المادي والتراث الثقافي المعنوي. ) ويعتبر التراث الثقافي المادي ملكا عاما للإمارة إلا إذا 4 مادة ( أثبت حائزهذا التراث ملكيته له، ولم تنازعه الهيئة أوأي شخص آخرفي ذلك. وفي جميع الأحوال، يعتبرالتراث المغمور بالمياه ملكا . ) 5 ( عاما للإمارة ) للهيئة تقديم حوافزمادية أومعنوية لأي شخص يسهم 5 مادة ( بأي عمل من شأنه الحفاظ على التراث الثقافي وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ) الهيئة هي السلطة المعنية في الإمارة بكافة شؤون التراث 6 مادة ( الثقافي، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: . تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي وذلك من خلال 1 العمل على توجيه الجهود نحو اعتبار التراث الثقافي عاملا من
49 2023 يناير 279 / العدد
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online