الاتفاقيات ذات الصلة بالتهديدات غير التقليدية غربي المحيط الهندي ، UNCLOS - 1982 م) 1982 أرسـت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار لعـام ( قواعـد هامـة للتعامـل مـع القرصنـة البحريـة، بوصفهـا جريمة بحريـة عالمية، كماجاءفي تتعـاونجميـع الـدول، إلى أقصىحـد ممكن، في قمـع القرصنة " أن منهـا ع ( 100 ) المـادة ) 1 / 108 . وأتاحت المـادة ( " في أعـالي البحـار، أو في أي مـكان آخـر خارج ولايـة أي دولة قمع الاتجار غير المشروع في المخـدراتوالمؤثرات المجـال أمـام الـدول، لأن تتعاون ع ضرورة تعاون الـدولفي اتخاذ ( 117 ) العقليـة المنقولـة بواسـطة السـفن، فيما بينـت المـادة . ((( التدابير اللازمـة لحفـظ الموارد الحيـة في أعـالي البحار م، لجنة 1998 شـكلت الجمعيـة العامـة بالأمـم المتحـدة، في ديسـمب/ كانـون الأول دوليـة حكوميـة لإعـداد اتفاقية دوليـة لمواجهة تهديـدات الجريمة المنظمـة العابرة للحدود اتفاقية الأمم المتحدة " ، ووسـمت بـ 2000 ، وقد أقرت الاتفاقية في ديسـمب TOC الوطنية United Nations Convention against Transnational " ضـد الجريمة المنظمة عب الوطنيـة Palermo ، نسـبة إلى مدينـة باليمـو " اتفاقيـة باليمـو " ، أو Organized Crime ( UNTOC ) الإيطاليـة، ثـم أُلحـق بها ثلاثة بروتوكـولات، هي: بروتوكـول منع وقمـع ومعاقبة الاتجار في الأشـخاص، خاصـة النسـاء والأطفـال، وبروتوكـول مكافحـة تهريـب المهاجرين عب البر والبحـر والجو، وبروتوكـول مكافحة صنع الأسـلحة النارية، وأجزائهـا، ومكوناتها، . ((( والذخيرة، والاتجـار غي الم وع فيها (المؤتمر ، " 1982 لعـام البحـار لقانـون المتحـدة الأمـم اتفاقيـة " المتحـدة، للأمـم العامـة الجمعيـة ((( . 60 ، 55 ، 53 ص ،) 1982 البحـار، لقانـون الثالـث الوطنية عبر المنظمة الجريمـة لمكافحـة المتحدة الأمـم اتفاقيـة " المتحـدة، للأمـم العامـة الجمعيـة ((( والجريمـة، بالمخـدرات المعنـي المتحـدة الأمـم مكتـب (فيينـا، ، " بهـا الملحقـة والبوتوكـولات م). 2004
122
Made with FlippingBook Online newsletter