أكتوبـر/ تشريـن الأول 21 - 17 ، والـدورة الثامنـة للمؤتمـر المنعقـدة ب ((( م 2012 الأول م، وكان أن بـرزت الدعـوة إلىضرورة وجـود إطـار قانـوني متعـدد الأطـراف إزاء 2016 هـذه الجريمـة؛ لأنَ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحة الجريمـة المنظمة عب الوطنيـة، لا توفر . ((( سـوى نطـاقضيق للتعـاون الـدوليفي هذا الشـأن كما أن كثيرا مـن الاتفاقيـات السـابقة لا تضـم كافـة دول غـرب المحيـط الهنـدي، وخليـج عـدن، والبحـر الأحمر، فضلاعم يشـكله التباين السـياسيوالمصلحـي، من عائق أمـام تعـاون هـذه الـدول، وبالنظـر إلى ما أرسـته هـذه المتغيراتوغيها، مـن مرتكزات للتعـاون الإقليمـي إزاء التهديـداتغير التقليدية، فلا تـزال هناك فجـواتكبية وكثية يمكـن لمبـادراتتعـاون إقليميـة جديـدة أنتجسهـا، مثـل: تعريـفالإرهـاب؛ حيثلا يوجـد تعريـفدولي متفـق عليه. كذلكما يتعلق بالجريمة السـيبانية، التي يتسـع خطرها في المجـال البحـري، ليطال إلىجانب السـفن، الموانئ، والمنشـئات البحريـة الأخرى، التي باتـت إدارتهـا تعتمد على نظـم معلومـات مفتوحة. الصعيـد ذاته، تمثل الاتفاقيات الدولية إزاء التهديـداتغي التقليدية في البحار، ع بشـكل عـام، أساسـا لتعاون دول غـرب المحيط الهنـدي، لمواجهة هذه التهديـدات. وتعد المعروفـة بــ 1982 - UNCLOS م) 1982 اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار لعـام ( ، أساسـا رئيسـيا للتعامل الكثير مع قضايـا البحار؛ حيث " 1982 اتفاقيـة جامايـكا لعـام " الأمم اتفاقية تطبيـق بشـأن الدول إلى المقدمـة التقنيـة المسـاعدة " المتحـدة، للأمـم العامـة الأمانـة ((( الوطنية. عبر المنظمـة الجريمـة لمكافحـة المتحـدة الجريمة لمكافحة المتحـدة الأمم اتفاقية في الأطـراف مؤتمر تقرير " المتحـدة، للأمـم العامـة الأمانـة ((( الأمـم ، 2016 أكتوبـر 21 - 17 ب المنعقـدة الثامنـة دورتـه أعمال عـن الوطنيـة، عبر المنظمـة مـارس/ 7 (الدخـول ، 15 / CTOC / COP / 2016 ، 2016 الثـاني تشريـن نوفمبر/ 7 المتحـدة، https :// bit . ly / 3pzTTCb في ،) 2019 أذار
126
Made with FlippingBook Online newsletter