وضعـت الـدول المتعاقـدة وغي المتعاقدة على السـواء، أمـام عدد من الواجبـاتوالحقوق . ((( ذات الصلة يمكـنتحديـد جانـبمـن الواجبـات المتعلقـة بالتهديـداتغير التقليديـة، وأوجه التعـاون الممكنـة فيما بينهـا، فيسـياق ما أثارتـه اتفاقية الأمم المتحـدة لقانـون البحار لعام نحـو ، فيعـدد مـن موادهـا التـيسـبق التطـرق إليهـا، ع 1982 - UNCLOS م) 1982 ( : ((( موجـز، وذلك في مـا يل - ، أشـهر وأقدم ( 107 ) إلى المادة ( 100 ) تضمنـت موادهـا، ابتـداء مـن المـادة ظواهـر الإجـرام البحـري؛ ألا وهـي القرصنـة على السـفن؛ وعرفـت المادة ، القرصنـة، وحـددت مـواد أخرى جوانب ذات صلة، ابتداء من المادة ( 101 ) ، مثل قضايا الضبط، والمسئولية. ( 107 ) حتى المادة ( 102 ) - بالاتجار غير المشـروع فـي المخدرات والمؤثرات ( 108 ) اضطلعـت المـادة ، بقضايا حفظ ( 120 ) إلـى ( 116 ) العقليـة فـي البحـار، واختصت المواد من: الموارد الحية في أعالي البحار، وصيد الأسماك، والثدييات. - ، وكل حقوق ( 146 ) و ( 145 ) أثيرت قضايا حماية البيئة البحرية في المادتين الـدول فـي اسـتغلال المـوارد البحرية، وتدابير منع تلـوث البيئة البحرية، في مسـتويات التعاون، ( 197 ) . وحـددت المادة ( 196 ) إلـى ( 192 ) المـواد بيـن: وماهيته، في مسـألة حماية وحفظ البيئة البحرية. وأنه يمكن أن يجري ذلك على أسـاس عالمي، وإن اقتضت الضرورة، فقد يكون على أسـاس إقليمي، أو مباشر، من خلال المنظمات الدولية المعنية، وفي سياقات قواعد ومعايير دولية موصى بها. ومجلس الأوروبي الاتحـاد دول لتعاون والفرص التحديـات البحري: الأمـن " ناتلينـو، رونزيتـي، ((( آب أغسـطس/ 2 (الدخول: ، 2014 الثـاني كانـون يناير/ ، شراكـة م وع ، " الخليجـي التعـاون https :// bit . ly / 3mnf1LK في ،) 2018 ص ، 60 ، 55 ، 53 ص ص البحـار، لقانون المتحـدة الأمم اتفاقية المتحـدة، للأمـم العامـة الجمعيـة ((( . 131 - 72 ص
127
Made with FlippingBook Online newsletter