العلاقات الخليجية-الخليجية

المادة ( 2 ) اذ اقجراءات الكضيل بمن مواطنيهةا أو  ديافي كل دول من الدول الأعضاء با المقيمين بها من التدخل الش ون الداخلي لأي من الدول الأعضاء. ) عدفي السماح بدخول أو تداول أو تصةدير المنشةورات أو المطيوعةات أو المصنضات على اختلاف أنواعها المناهض للعقيدة اقسلامي أو المخل بالآداب العام أو الموج ضد أمن وسلام أي من الدول الأعضاء وكذلك العمل على حظر نقل أو تصدير الأسلح والذخائر والمتضجرات ومكونا ا إلا أن يكةون ذلةك مةن السلطا ت المختص وبالطرق القانوني والنظامي . المادة ( 4 ) نها اقسةهافي تطةوير سةيل منة ِ من ش  برات ال  تيادل المعلومات وا ريم على اختلاف صورها وتقديم المعون الضني كاف الش ومكافح ا تيادل القوانين والأنظم وال لوائح المتعلق بنشاط وزارات الداخلي وأجهزة الأمةن تصةدرها  اث والكتب والمطيوعات والنشرات ال  الأخرى ذات الصل وكذلك الأ الوزارات والأجهزة المماال ووسائل اقيضاح والأفلافي التدرييي الموجودة لديها. المادة ( 6 ) الات التعليم تقديم التسهيلات اللازم والتةدريب لمنتس يةةي الداخلي والأجهزة الدول الأعضاء المعاهد والكليات والمؤسسات المتخصص . المادة ( 9 ) العمل بقدر اقمكان على توحيد القوانين والأنظم واقجةراءات المجةال المادة ( 3 قق التكامل المنشود.  بما المادة ( 5 )

ؤ

ه

ؤ ون الأمني

وزارات

184

Made with FlippingBook Online newsletter