المادة ( 19 ) يلقى القيض على من يدخلون بصورة غر مشروع مةن ديةل السةلطات ً قهم وتتم إعاد م وفق المختص الدول الأعضاء وتتخذ اقجراءات المناسي ً ا لما يلي: أ)
أراضي إحدى الداخلون بصورة غر مشروع إ الدول الأعضاء الة مركز أمةن كانوا دد دخلوا حدود إحداها بصورة مشروع يعادون إ دخلوها بصورة مشروع . حدود الدول ال هولو الهوي وكذلك الداخلون بصورة غر مشروع الذين كانوا دةد دخلوا حدود إحداها بصورة غر مشروع بعد أن دخلوا حدود دولة أخرى أو أكثر بطر دامت بإلقاء القيض الدول ال يق غر مشروع تتو هات المختص الدولة الة أوضاعهم بعد إخطار ا عليهم معا ددموا منها. المادة ( 18 ) دود المتقابلة تنظيم وتنسيق دوريات تلادي ودوريات مشترك مناطق ا للدول الأعضاء، وعقد اجتماعات دوري لهذا الغرض بين مس ةدود مراكز ا و
ب)
ؤ
ذلك. اج إ الدول الأعضاء عند ا المادة ( 17 ) تيذل كل من الدول الأعضاء المتجاورة دصارى جهدها تعقب الأشخاص َ المطار َ دود بين اليلدين. دين من الدول الأخرى حال اجتيازهم ا وز لدوريات المطاردة التابع لأي دول من الدول الأعضةاء اج ولا تيةاز ًّ حدود الدول المجاورة إلا لمساف نقط تلادي الدوريات بر ًّ ً ر ا أو ً يتضق عليها ا وال َ دخل المطار دوريات الدول ال بين الدولتين المتجاورتين، وتتو َ حدودها دون إ َ بعد إبلاغها بذلك مطاردت َ هم وإلقاء القيض عليهم وتسليمهم وجمي ما حوز م ووسائط نقلهم إ بدأت المطاردة أراضيها. أدرب مركز تاب للدول ال
187
Made with FlippingBook Online newsletter