المادة ( 21 )
ى يراع عند استعمال المطاردة ما يلي: (أ) مل سيارات أو زوارق المطةاردة الشةعار الرسمةي وأن تكةون أن
مميزة.
(ب) ِ ألا يزيد عدد السيارات المطار ِ دة عن الاث ولا يزيد عدد الزوارق عةن زوردين. ألا (ج) ة ً عشر شخص يزيد عدد أفراد دوريات المطاردة البري عن اا ً ا ولا يزيد أفراد المطاردة اليحري عن الطادم المسجل للزوردين. (د) ً أن يكون تسليح الأفراد والسيارات والزوارق تسليح ً ً ا خضيض ً ً ا وفق ً ا لمةا يتضق عليه وزراء الداخلي . المادة (21) تتيادل الدول الأعضاء أسماء أرباب طرة والمشيوهين والتيليغ عةن السوابق ا ً ركا م ومن سضرهم كلما كان ذلك ممكن ً اذ مثل تستدعي ا ا المناسيات ال هذا اق جراء باق إ ضاف سماء الأشخاص غر المرغوب فيهم بما يتضق ِ تيادل دوائم ب والقوانين والأنظم المرعي . المادة ( 22 ) توايق الاتصال بين الأجهزة نةائي الةدول المختص بالتحري واليحث ا الأعضاء للإبلا عن أي معلومات تتوافر لديها عن عمليات إجرامي تمت أو يةتم ارج. التحضر لها أراضي هذه الدول أو ا المادة ( 23 ) ه المختص كل دول ب تقوفي ا إ طلاع مثيلا ا الدول الأعضاء على مةا يظهر من جرائم ج ديدة وأساليب ارتكابها وما ا ت ةد خذ من إجراءات لتعقيها وا منها.
188
Made with FlippingBook Online newsletter