العلاقات الخليجية-الخليجية

المادة ( 24 )

تعمل الدول الأعضاء على السماح للمس ولين عن أجهزة اليحث والتحةري ري جرائم ودعت فيها ولها  ضور الاستدلالات والتحقيقات الأولي ال  فيها رائم مماال ودعت أراضي منها أو ِ صل ب ها أو كان مرتكيوها ممةن يتمتعةون نسيتها أو كان لهم شركاء يقيمون فيها أو من المقةرر أن تترتةب نتائجهةا

ؤ

حدودها.

المادة ( 25 )

تقوفي السلطات المختص كل دول من الدول الأعضاء بما يتضق ودوانينةها وأنظمتها الساري بيذل المعون اللازم مرحل الاستدلالات والتحقيقات الأولي يكون أمر معاديتها من اختصاص إحدى الدول الأعضاء  وذلك بالنسي للجرائم ال بما ض  لب أو ا يتعلق بمذكرات ا ور أو تنضيذ طليات سماع الأشةخاص دمات كالمعاين والتضتيش والضيط.  المتهمين والشهود والقيافي بغر ها من ا المادة ( 26 )

وخاص

تتخذ الدول الأعضاء اقجراءات اللازم للمحافظ على سةري المعلومةات دامت بتسةليمها،  تم وصضها بالسري من ديل الدول ال والمواد المتيادل بينهم م  وز تسليم المعلومات والمواد المسل ولا  دول أخرى غر م بموجب هذه الاتضادي إ دامت بتسليمها.  لس التعاون إلا بموافق الدول ال عضو الفصل الرابع: تسليم المجرمين المادة ( 29 ) ن تسةلم الأشةخاص الموجةودين ِ تلتزفي كل دول من الدول الأعضاء ب أراضيها الموج ه إليهم ا افي أو المحكوفي عليهم من السلطات المختص لدى أي منةها ً وذلك وفق ً ا للقواعد والشروط الواردة هذا الضصل.

189

Made with FlippingBook Online newsletter