المادة ( 28 ) ً يكون التسليم واجي ً ا بين الدول الأعضاء إذا توفر الطلب الشرطان التاليان: (أ) إذا كانت الأفعال المنسوب للمتهم حسب وصضها دةوانين وأ نظمة الدول الطالي تشك دود أو القصاص أو التعزيةر، ل جريم من جرائم ا ً أو جريم معادي ً ا عليها بعقوب مقيدة للحري لا تقل مد ا عن ست أشهر. ريم دد ارتكيةت خةارج أراضةي كم ولو كانت ا ويسري هذا ا الدولتين الطالي والمطلوب إليها التسليم طالما أن القوانين أو الأنظم ُ ريم إذا ارت الدول الطالي تعادب على تلك ا ُ كيت داخةل أو خةارج أراضيها. (ب) ًّ هات القضائي الدول الطالي حضوري كم الصادر من ا إذا كان ا ًّ ا ًّ أو غيابي ًّ دود أو القصاص أو التعزيةر أو عقوبة مقيةدة ا جرائم ا للحري لمدة لا تقل عن ست أشهر. المادة ( 27 ) رمي عن الضعل أو سقطت العقوب بمقتضةى يمتن التسليم إذا زال الوصف ا دوانين أو أنظم الدول الطالي . المادة ( 31 ) ُ لا ي ُ الات التالي : سمح بالتسليم ا 4 - ريم سياسي . إذا كانت ا (أ) جرائم خيان الوطن والتخريب واقرهاب وجةرائم القتةل والسةلب والسرد المصح عمال اقكراه سواء ارتكيت من ديل شخص واحد ِ وب ب أو عدة أشخاص. (ب) كل تعد مادي على رؤساء الدول الأعضاء أو أصولهم أو فةروعهم أو زوجا م.
191
Made with FlippingBook Online newsletter