العلاقات الخليجية-الخليجية

1 - كم إذا كان الشخص المطلوب دد حكةم عليةه  صورة مصدد عن ا زها.  كم دوة الأمر المقضي به أو  سواء حاز ا 2 - ً ً ه المختص واضع ا من ا ريمة أو اليد على القضي بعدفي زوال ا

بيان

سقوط العقوب حسب دانون أو نظافي الدول الطالي . - أن الطلب موافق لأحكافي هذه الاتضادي . اقشارة إ

4

المادة ( 32 ) استثناء من أحكافي المادة السابق ، يتعين على الدول المطلوب إليها التسليم أن   م الشخص المطلوب تسليمه إذا ا رفي المسند إليه، ووجدت الدول عترف هذا با

تسل

أ ً ب فيها التسليم وفق  رائم ال ريم من ا ن ا ً ا لأحكافي هذه الاتضادي . المادة ( 33 ) م مراعاة أحكافي هذه الاتضادي . - أ تضعل السلطات المختص الدول الأعضاء طليات تسليم المجةرمين ً وفق ً ا للقوانين والأنظم النافذة ود ت تقديم الطلب. - ب ه المختص الدول ه المختص الدول المطلوب إليها التسليم ا تيلغ ا ً الطالي بالقرار الصادر طلب التسليم سلي ً ً اب ا أفي إ ً ا م إيضاح الأسياب حال الرفض خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تلقي طلب التسليم. المادة ( 34 ) - أ إذا كانت ق  تلض  لدى الدول المطلوب إليها التسليم عدة طليات من دول  ريم فتكون الأولوي التسليم للدول الة الشخص ذاته من أجل نضس ا ُ ارت  ها ثم للدول ال  ريم بمصا أضرت ا ُ ريم أراضيها. كيت ا - ب

تلض فتتقرر الأولوي بالاستن  رائم إذا كانت الطليات خاص ل اد لظةروف ل ادترافها ولتاريخ ورود الطليات ولتعهد  ريم و والودائ ولاسيما خطورة ا إحدى الدول طالي التسليم بإعادة الشخص المطلوب تسليمه.

191

Made with FlippingBook Online newsletter