العلاقات الخليجية-الخليجية

المادة ( 35 )

َ إذا كان الشخص المطلوب ملاح َ ً ق ً ًّ ا دضائي ًّ ً كوم  ا أو ً ريم أخةرى ا عليه َ الدول المطلوب إليها التسليم، ت َ ِ ي ِ  ت  هذه الدول طلب تسليمه ويؤج ل التسليم إ ُ اكمته أو ي  أن تنتهي ملاحقته أو يتقرر عدفي ُ حكم ببراءته أو عدفي مسة ؤ وليته أو ُ تنضذ فيه العقوب أو ي ُ وز ادتضته، و  عضى منها أو ينتهي توديضه لزوال الأسياب ال ً م ذلك إرسال الشخص المطلوب مؤدت ً الدول الطالي ا إ ليمثل أمةافي سةلطا ا كةم  المختص ، على أن تتعهد هذه السلطات بإعادته بعد استجوابه أو بعةد ا ً جوزة، وفق  جرى تسليمه من أجلها م إبقاء حريته  القضي ال ً ا للحكم أو القرار سلمته.  قه من سلطات الدول ال  الصادر المادة ( 36 ) وز أن تزيد مدة توديف الشخص المط لا ًّ لوب تسليمه احتياطي ًّ ا الدولة المطلوب إ ً ليها التسليم عن الااين يوم ً لى سييله بعدها إذا يصل خلالها ملةف  ا ً ديد توديضه لثلااين يوم طلب تسليمه أو تطلب الدول طالي التسليم ً ا أخرى على كم بها ال   سم مدة التوديف الاحتياطي من العقوب ال  الأكثر على أن دولة طالي التسليم.

وز للسلط المختص الدول المطلوب إليها التسليم عند إخطارها بطلب و كد عند الادتضةاء ِ ديده عن طريق التلكس أو البرق أو الهاتف أن تت التوديف أو صةدر عنةها  من صح هذا الطلب بالاستعلافي من السلط المختص الدول ال الطلب. المادة ( 39 ) الدول طالي التسليم كل ما يوجد حيازة الشةخص المطلةوب يسلم إ ريم بقدر ما تسمح به دوانين أو أنظم الدولة تسليمه عند ضيطه مما له علاد با المطلوب إليها التسليم.

191

Made with FlippingBook Online newsletter