العلاقات الخليجية-الخليجية

المادة ( 38 ) ُ ط  ريم ال اكم الشخص الدول طالي التسليم إلا عن ا  لا ُ لب تسةليمه من أجلها ارتكيها بعد تسليمه، و  رائم ال والأفعال المرتيط بها وا اكمتةه  وز يقدفي طلب تسليم من أجلها والأفعال المرتيط بها عنةد  رائم الأخرى ال عن ا  روج من أراضي الدول المسل  موافقته على ذلك أو إذا أتيحت له وسائل ا  م إليهةا ً و يستضد منها خلال الااين يوم ً ا. المادة ( 37 ) استلزمها تنضيذ طلب التسةليم  تدف الدول طالي التسليم جمي النضقات ال  كما تدف كذلك جمي نضقات عودة الشخص المسل  المكان الذي كةان فيةه م إ ودت التسليم إذا ايت عدفي مس ؤ وليته أو براءته. المادة ( 41 )

ب على الدول طالي التسليم أن تتقدفي لاستلافي ال شخص المطلوب خةلال ا ابتداء من تاريخ إرسال إشعار بردي إليها بصدور درار التسةليم، وإلا ً الااين يوم ً وز القيض عليه مرة اانية كان للدول المطلوب إليها التسليم إخلاء سييله، ولا على طلب جديد. ً اذ أي إجراء ديله إلا بناء  وا ً الفصل الخامس: أحكام ختامية المادة ( 41 )

لا ل هذه الاتضادي بالاتضاديات الثنائي المرتيط بها بعض الدول الأعضةاء،  و حال تعارض أحكافي هذه الاتضادي م أحكةافي إحةدى هةذه الاتضاديةات ً قيق  الثنائي ، تطيق الدولتان علادا ما المتيادل الأحكافي الأكثر ً  ا للتعاون الأمة الشامل.

194

Made with FlippingBook Online newsletter