إدارة الصراعات وفض المنازعات: إطار نظري

1 . : اه الثا الا يقصر مفهوم التدخل، على استخدام القوة المسلحة، أو التهديد فاظ على هيلاكل السكلطة  باستخدامها ضد دولة ما من أجل التغيير، أو ا ارجية.  السياسية؛ ومن ثم ما يتعلق بسياستها الداخلية أو ا 2 . اه الثالث: وهو يرى التدخل الا - كانت أشلااله ودوافعه ً أيا - غكير ً عملا مشرو كالات  نه يم استقلال الدولة وسيادتها، ولذلك يهتم بتحديد ا  ؛ كاه من الناحية القانونية، وهذا ً الاستثنائية، التي يلاون فيها التدخل مشروعا . فقهاء القانون الدو اهات مفهوم التدخل، يملان القول إن هكذه في ضوء التعريفات السابقة، وا "التدخل"، ك المفاهيم تنظر إ اوز، أو اختراق أو الاعتكداء علكى وضع يتم فيه ، هكو حالكة أو صوصية" أو "الشأن الداخلء"؛ وبهذا المع  حالة "السيادة" أو "ا وضع سل بكء طراف.  من وجهة نظر بعض ا  أو عدوا طبيعكة السكلوك ، إن مفهوم التدخل في هذه الدراسكة، يشكير إ ً عموما ا (الإ بكء أو السل بكء) و  ، إحداث تغيير لواقع تناز أو صرا ، سواء أككان هذا السلوك من أطراف الصرا أم أطراف خارجيكة، بهكدف إحكداث تغكيير ا إ بكء، وفق رؤية الطرف المتدخل، وهذا السلوك يتراوح من الموقف السياسكء الشع بكء، التدخل باستخدام القوة المسلحة. إ ا و السلوك الإ  والدراسة تتوجه بكء، به ا دف إحداث تغيير إ بككء في الواقع المتناز عليه، ويتمثل هذا التغير بإيقاف أو تسوية حالكة الصكرا ، بكين طراف المتنازعة.  ا ا ويتخذ التدخل الإ بكء، وفق هذا المفهوم لإنهاء الصكراعات، وتسكويتها شلاال الآتية:  ا 0 . عرف بالوسائل السلمية، سواء الوسائل السياسية ُ بعضها ي والدبلوماسية، مثل، ميدة؛ أو الوسائل القانونية أو القضكائية،  المفاوضات، الوساطة، المساعء ا مثل التحلايم وغيره. 1 . عرف بالوسائل والإجراءات القسرية، واستخدام القوة، مثل ُ و بعضها الآخر ي العقوبات الاقتصادية، القوة العسلارية، وغيرها. ش  وقبل الدخول في تفاصيل هذه ا إن لاال، فإن من المفيكد، الإشكارة إ

107

Made with FlippingBook Online newsletter