العدد 19 – أغسطس/آب 2023

209 |

مقدمة منذ عقود والشــعب الفلســطيني، الواقع تحت االحتالل، يعاني جرائم حرب وإبادة وفص ًل عنصريًّا. وستحاول هذه الورقة أن توضح ما ينبغي أن يكون محور االهتمام آنيًّا ومســتقبليًّا، وترى أن أحــكام ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي اإلنســاني هي الخيار األفضل لمواجهة جرائم االحتالل وحماية حقوق الشــعب الفلســطيني. وسيكون المنطلق في التحليل بالتركيز على القواعد والمبادئ والمطالبات الدولية، أو باألحرى االلتزامات التي تسري على هذا الشعب، وتحظر االستخدام المفرط للقوة والعمليات العســكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنيين الفلســطينيين، بمن فيهم .) 1 األطفال والنساء، والمشاركون في مظاهرات سلمية، والصحافيون( وبصرف النظر عن األعمال العســكرية اإلســرائيلية ضد الشــعب الفلســطيني، فقد شــكَّل االحتالل األساس لجميع األعمال الرامية إلى تغيير الوضع القانوني لألرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية، وتغيير طابعهــا الجغرافي وتركيبتها الديمغرافية، وإغالق المناطق؛ ومصادرة األراضي؛ وإقامة المســتوطنات وتوسيعها؛ ؛ 1949 وتشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة خروجًا على خط الهدنة لعام وغياب سيادة القانون الدولي، فض ًل عن تدمير الممتلكات والهياكل األساسية للشعب الفلسطيني، وسحب تصاريح اإلقامة من سكان القدس الشرقية وطردهم من مدينتهم، وتشريدهم قسريًّا من منازلهم. وتستعرض الورقة بإيجاز االلتزامات التي تقضي بحماية الشعب الفلسطيني، بموجب ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي اإلنســاني والقانون الدولي لحقوق اإلنســان. والحرص أوًل على تحديد السمات الرئيسية للحماية ونطاقها، والبحث في القواعد الدولية الفاعلة بشــأن هذه الحماية، وما إذا كانت ســلطة االحتالل تحتفظ بضمان الحمايــة والرعاية للســكان المدنيين. ثم تحاول الورقــة أن تقيم عمل أجهزة األمم المتحدة، وتحديد نوع المبادئ التي تضمن الحماية للشــعب الفلسطيني. وقد تسهم النتائج المســتخلصة من الدراســة في تطوير حماية المدنيين في األراضي المحتلة واحترامهم ومعاملتهم بشــكل إنســاني، وتوفير األساس لمساءلة المستوطنين، الذين

Made with FlippingBook Online newsletter