العدد 19 – أغسطس/آب 2023

211 |

الدولــي من قانــون لمجموعة/جماعة من الدول إلى قانــون ينطبق على المجتمع الدولي بأكمله (حســب مبدأ العالمية)، ومع اتفاقات القانون الدولي اإلنســاني الذي يحكم النزاعات المسلحة الدولية، حُظرت إجراءات وجرائم مثل التعذيب واالستيطان ونقل المدنيين، وهدم المنازل والمساس بأماكن العبادة، وهو ما قيَّد من حرية دولة االحتالل، ووسَّــع من التزاماتها القانونية واألدبية، ودعم المنظمات اإلنسانية للعمل من أجل وقاية الفلسطينيين من االعتداءات اإلسرائيلية. وينبغي تأكيد أن حماية الشــعوب المحتلة مرتبطة بالســ م؛ ألنها تكمن في مقاصد الميثاق وفي القواعد ضد مرتكبي العمل غير المشروع دوليًّا، وضمان احترام الحقوق أو االلتزامات وتأديتها. وبالنتيجة فإن المشكلة التي تنشأ هي معرفة ما إذا كانت تَحُول حقًّا دون أي تصرف يكون ضد اســتقالل الشعوب المحتلة. ومن المنطقي أن يصل االجتهــاد القضائــي إلى هذه النتيجة؛ إذ ترى محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري، أنها ال تجعل دولة إسرائيل تفلت من جبر الضرر عن األضرار التي لحقت بجميع األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المتضررين من بنائه. وأخيرًا، فإن كان مفهوم الحماية حظر ما يقع من ضرر على الشعوب المحتلة فحسب، فسيكون من المستحيل أن نقول إنها منفصلة عن الوقاية من التعذيب والمعاملة غير اإلنســانية، وحفظ الحق في احترام األشــخاص وشــرفهم وكرامتهم، وتحريم النقل اإلجباري الفردي أو الجماعي للسكان المدنيين في األراضي المحتلة. وكذلك عن االلتزامات المتعددة لدولة االحتالل التي تمنع اســتخدام العقاب الجماعي؛ وإغالق المناطق؛ ومصادرة األراضي؛ وإقامة المســتوطنات وتوســيعها؛ وتشــييد الجدار في ؛ والتشريد القسري 1949 األرض الفلســطينية المحتلة خروجًا على خط الهدنة لعام للمدنيين، بمن فيهم سكان المجتمعات البدوية؛ والسياسات والممارسات التي تميز ضد السكان الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وحتى لو كان مفهوم الحماية أثناء االحتالل ليس هو مفهوم الحماية نفسه التي يجب أن توفرها الدولة لشعبها واألفراد التابعين لها، فإن مجموعة القواعد االتفاقية والعرفية أرســت أســس نظرية حديثة للحماية، تقوم على كبح جماح استخدام القوة، وتفادي الخسائر العرضية في أرواح المدنيين أو اإلضرار باألعيان المدنية زمن االحتالل.

Made with FlippingBook Online newsletter