العدد 19 – أغسطس/آب 2023

| 218

االســتيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشــرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل . 1967 للمستوطنات في األرض المحتلة منذ عام ووصم القرار األنشــطة االستيطانية اإلســرائيلية بأنها ال تكتسب أي شرعية قانونية، وطالــب إســرائيل بتفكيك ما أقامته من مســتوطنات في األراضي الفلســطينية بما فيها القدس الشــرقية؛ مما يجعل تصرفاتها تجاه الشــعب الفلسطيني انتهاكًا بموجب القانون الدولي، انطالقًا من افتراض ضمني مسبق مفاده أن إسرائيل تمارس احتالًل . ويدين قرار المجلس جميع التدابير الرامية 1948 لألراضي الفلسطينية منذ النكبة عام إلى تغيير التكوين الديمغرافي ووضع األرض الفلســطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين اإلسرائيليين ومصادرة األراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات .) 16 الصلة( ورغم سعي تلك القرارات إلى حماية الشعب الفلسطيني إال أنها غير حاسمة؛ نظرًا الفتقارها إلى آليات تطبيقية، إذ تكتفي باالعتراض على إقامة المستوطنات، وارتكاب الجرائم الجماعية، مثل اإلعدامات العلنية دون محاكمة، كما تفتقر تلك القرارات إلى من الميثاق، 41 إجــراءات عقابية، مثل العقوبات االقتصادية المقررة بموجب المادة من الميثاق. وبشــكل عام، فإن قرارات 39 فض ًل عن التخلي عن اســتخدام المادة مجلس األمن لم تأخذ في االعتبار مقتضيات الفصل السابع من الميثاق وممارسات ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، وبد ًل من التركيز على موضوع الحماية الفعلية، آثر المجلس الســكوت عن آليات تنفيذية للقرارات التي أصدرها، وهو شــرط حاســم .) 17 لتشجيع االمتثال للقانون الدولي اإلنساني في األراضي المحتلة( بناء على ما سبق، يتبين أن مجلس األمن لم يستطع تحقيق أي إنجاز قانوني لحماية الشعب الفلسطيني؛ فلماذا؟ رغم أن حماية الشعوب المحتلة مبدأ مركزي في القانون الدولي فإن المجلس يجد نفســه مقيدًا في مســألة توفير الحماية للشعب الفلسطيني بسبب استخدام الدول دائمة العضوية في مجلس األمن حق الفيتو. فض ًل عن ذلك، فإن إسرائيل عُرفت بأنها ال تكترث للقانون والمجتمع الدولي.

Made with FlippingBook Online newsletter