العدد 19 – أغسطس/آب 2023

| 220

.) 24 تحركها من أجل صدور القرار( " تدفع ثمن " مالية وغيرها لجعلها من ميثاق األمم المتحدة، 96 ولقد استندت الجمعية في هذا األمر على نص المادة من 65 فهي وإن كانت ال تملك ســلطة تنفيذية، إال أنها قامت بذلك عم ًل بالمادة النظام األساســي للمحكمة. ويظهر القرار المذكور أن للجمعية نهجين لتطبيق قانون حقوق اإلنســان في أوضاع االحتالل وتحقيق الحماية للشــعب الفلسطيني: األول: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إلصدار فتوى بشـــأن اآلثار القانونية الناشئة عن انتهاك إســرائيل المســتمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتاللها واســتيطانها وضمِّها لها، 1967 الطويل األمد لألرض الفلســطينية المحتلة منذ عام بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشــريف وطابعها ووضعها، واعتمادها تشــريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن. والثاني: هو في اعتبار أنه حتى في ظل وجود ســيطرة فعلية على فلســطين، فيجب تقييم مسألة ما إذا كان هناك انتهاك لحقوق اإلنســان الفلســطيني، واحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني في أوضاع االحتالل. ج - محكمة العدل الدولية تختلف محكمة العدل الدولية جوهريًّا عن األجهزة المقررة في ميثاق األمم المتحدة، فليس لديها تفويض بتنفيذ الحماية، ولكن لها نظام أساسي يتضمن نصوصًا مرجعية من الميثاق، 96 لها قيمة االتفاقيات، وتتمتع بما للعُرف من قوة، وتعمل وفقًا للمادة من النظام األساســي للمحكمة بخصوص موقــف القانون الدولي من 65 والمــادة ). وقد أخذت المحكمة بعين االعتبار حماية الشــعب 25 القضايــا المعروضة عليها( ) عن شرعية بناء 26 الفلسطيني كما يظهر من رأيها االستشاري، أي فتواها القانونية( .) 27 الجدار واآلثار القانونية المترتبة عليه( وتظهر فعاليتها بخصوص حماية الشــعب الفلســطيني، من مضمون رأيها المنشور، ديسمبر/كانون األول 3 ، تلبية لطلب الجمعية العامة بتاريخ 2004 يوليو/تموز 9 في ، بحيث إنها ردت، من منطلق القانون الدولي اإلنســاني، على ادعاء إســرائيل 2003 بأن اتفاقية جنيف الرابعة ال تسري على المناطق الفلسطينية، بإعالنها عن حقيقة أولى مفادها، أن الضفة الغربية وقطاع غزة لم تكن مرة من المرات جزءًا من إسرائيل، نظرًا

Made with FlippingBook Online newsletter