العدد 19 – أغسطس/آب 2023

221 |

لكون هذه المناطق قد ســقطت في أيدي إســرائيل نتيجة لحرب مع دولتين موقعتين علــى تلــك االتفاقية، ولذلك فإنه يتوجب أن تتفق ســيطرة إســرائيل على المناطق .) 28 الفلسطينية مع اتفاقية جنيف الرابعة( أمــا الحقيقــة الثانيــة، فهي أن بنــاء الجدار الفاصــل يهدف إلى خدمة المشــاريع من االتفاقية، وأنه يمثل قيدًا على السكان 49 االســتيطانية، التي تشــكل خرقًا للمادة )؛ مما قد يؤدي إلى 29 المدنيين المقيمين ما بين الجدار الفاصل وبين الخط األخضر( ترحيلهم، وهذا أيضًا مخالف للمادة نفســها من االتفاقية. فض ًل عن ذلك قررت أن السيطرة على األراضي الخاصة والمرتبطة بإقامة الجدار الفاصل، يشكل مسًّا باألمالك 53 ، والمادة 1907 من لوائح الهاي لعام 52 و 46 الشخصية؛ مما يعد خرقًا للمواد من اتفاقية جنيف الرابعة. وجزمت المحكمة كذلك، بعدم شــرعية الجدار الفاصل بناء على انتهاك إســرائيل للقانون الدولي لحقوق اإلنســان، فرأت أنه يســري بأكمله على األراضي الفلسطينية المحتلــة، ويمــس مختلف الحقــوق المقننة في االتفاقيــات والمواثيق التي وقَّعت إسرائيل عليها، وهي: الحق في حرية الحركة، الحق في عدم التدخل في خصوصية من العهــد الدولي الخاص بالحقوق 17 و 12 البيــت والعائلــة، والمقننة في المواد المدنيــة والسياســية، أما حقوق العمل، والحق في مســتوى حياة الئق، والحق في من العهد الدولي الخاص 13 ، و 12 ، و 11 ، و 6 الصحة والتعليم، فهي مقننة في المواد بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، وذلك خالفًا لرأي إســرائيل التي رأت عدم انطباق هذا القانون على الوضع في األراضي المحتلة. ويبدو أن المحكمة اســتخدمت المعايير المستلهمة من القانون الدولي اإلنساني، إن لم يكن بصراحة فضمنيًّا، وخاصة معيار ما إذا كانت توجد ضرورة لحماية الشــعب الفلســطيني، والحد من ضم األراضي الفلســطينية وخســائره على األرض المحتلة. وهي ال تشكك في أحقية الفلسطينيين في أرضهم، وتهديد إسرائيل السكان المحليين وتعــرض حياتهــم للخطر بناء على معايير القانون الدولي اإلنســاني وقانون حقوق اإلنسان. وأخيرًا، تجدر اإلشارة إلى أن المحكمة انتهت إلى وجود تبعات وآثار للجدار الفاصل على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كما سجلت وجود مخاوف كبيرة؛ من

Made with FlippingBook Online newsletter