العدد 19 – أغسطس/آب 2023

| 226

) من الشعب الفلسطيني. ومن حيث اإلطار العام، قد يثار تساؤل 42 للفئات المحمية( مفاده: هل يمكن أن نشتق من هذا المبدأ قواعد تخص الفئات المحمية من الشعب الفلسطيني؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل البد من اإلشارة إلى ثالث قواعد تنطبق على هذه الحالة، وهي: - عدم حمل الفئات المحمية على التنازل عن حقوقها ) في أي حال من األحوال جزئيًّا أو كليًّا 43 يمكن فهمها بعدم تنازل الفئات المحمية( عن حقوقها الخاصة، وفي ضوء ذلك، فإنه يمكن استخالص االستنتاج اآلتي، ففي حين أن الشخص الذي يتمتع بالحماية يمكنه أن يتصرف بحرية في حقوقه اإلنسانية التي يكفلها له قانون حقوق اإلنسان، فإنه ال يجوز له أن يتنازل عن الحقوق المقررة له في القانون الدولي اإلنســاني، ولو كان ذلك بإرادته؛ إذ ال يجوز له أن يحدد هو في حاالت االحتالل، ولو أنــه تصرف بغير ذلك لتوقف مفعول " وضعــه الخاص " .) 44 الحماية التي يحظى بها( والغرض من ذلك، هو جعل هذه القاعدة ذات تطبيق عام، وســد الذرائع أمام دولة االحتالل لتبرير عدم تطبيقها بدعوى وجود تنازالت تحصل عليها في الغالب تحت تأثير القهر أو اإلكراه، ومنع ممارســة ســلطة االحتالل أي ضغوط مادية أو معنوية ). ومن بين القواعد التي يمكن 45 لحمل الفئات المحمية على التنازل عن حقوقها( االستناد عليها قواعد اتفاقية جنيف الرابعة، التي تخص األشخاص المحميين، وتحظر عليهم التنازل عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه االتفاقية، أو بمقتضى اتفاقات أخرى، وإن وُجدت فإنها تطبق بمعاونة وتحت إشــراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. - االحتارم الواجب للفئات المحمية في جميع األحوال لقد أوجب القانون الدولي اإلنســاني، من خالل اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول اإلضافــي األول، احترام الفئات المحمية في ظــروف االحتالل، وعدم تجزئة أفراد هذه الفئات، بمعنى أنهم يتمتعون بالوضع القانوني نفسه قبل االحتالل، وعند حاالت االحتــ ل وعند خضوعهم لالحتجاز، فهــم باعتبارهم أفرادًا في هذه الحالة يظلون

Made with FlippingBook Online newsletter