العدد 19 – أغسطس/آب 2023

227 |

محميين بقواعد القانون الدولي اإلنســاني، ومتمتعيــن بتلك الحماية بصورة دائمة، وبدون أي اســتثناء في هذا الخصوص، وذلك مراعاة للقواعد التي تحكم المدنيين .) 46 في ظروف االحتالل( - عدم اإلضارر بالحقوق الممنوحة للفئات المحمية الحظنــا أن الحماية الدولية الخاصة للفئات المحمية ال تختلف عن الحماية الدولية العامة الممنوحة لغير هذه الفئات، مثل فئة أفراد الخدمات الطبية، وال تنقص أو تؤثر فيهــا وإنمــا تصبح حماية إضافية تكون عن طريق عقد اتفاقات خاصة بين األطراف ). وهذا إنجاز محمود للمجتمع الدولي في إقرار هذه القاعدة لحماية 47 المتحاربة( هذه الفئات في أحوال االحتالل. ومن خالل تلك القواعد، يمكن االستنتاج أن قواعد القانون الدولي اإلنساني ليست غاية في حد ذاتها، بل وســيلة لتحقيق غاية، هي الحفاظ على الفئات المحمية في مواجهــة واقــع االحتالل اإلســرائيلي؛ إذ يلزمها بضمان الحماية والرعاية لســكان األراضــي المحتلة، ولو أن االســتجابة لتلك القواعد منعدمــة في الوقت الحاضر، وهذا قصور يجب تداركه. ب ـــ مبدأ ديمومة الحماية للفئات المحمية حتى نهاية االحتالل يجــب حمايــة واحترام الفئات المحمية في جميع الظروف، والســبب هو ســيطرة إسرائيل على فلسطين التاريخية. وتظل تلك الحماية طالما استمرت حالة االحتالل، وال يجوز حرمانها من الحماية أو تأدية واجباتها أو عدم الســماح لها بالوصول إلى أهدافها أثناء االحتالل. ج ــ مبدأ الشك يفسَّر لصالح الشخص المحمي إن الغرض من حظر المادة يتمثل على ما يبدو في عدم جعل الشــك ذريعة لدولة االحتالل لتبرير عدم تطبيقها القانون الدولي اإلنســاني، ومنع عرقلة الفئات المحمية من البروتوكول األول 1 / 50 مــن تأدية واجباتها. وتكررت هذه القاعدة فــي المادة وإذا ثار شــك حول ما إذا كان شــخص ما مدنيًّا أو غير مدني " في صيغة أخرى:

Made with FlippingBook Online newsletter