العدد 19 – أغسطس/آب 2023

| 228

/ 5 . وقبل ذلك بخصوص األســرى، حيث إن المادة " فإن ذلك الشــخص يعد مدنيًّا وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل " من االتفاقية الثالثة: 2 حربي وســقطوا في يد العدو في إحدى الفئات المبينة في المادة الرابعة فإن هؤالء األشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها االتفاقية إلى حين البت في وضعهم بواسطة . فهذه إذن هي أحد المبادئ التي ينبغي على إسرائيل التقيد بها في " محكمة مختصة مثل حالة الفئات الفلســطينية المحمية، أي إنها يجب أن تأخذ بأنه عندما يثور شــك حول ما إذا كان شخص فلسطينيًّا مدنيًّا -ما لم يكن يحمل بطاقة إثبات شخصيته- فله حق التمتع بالحماية المقررة بموجب القانون الدولي اإلنساني إلى أن يثبت عكس ذلك. اربعًا: مالحظات ختامية إن حماية الشــعب الفلســطيني قد تطورت من خالل االلتزامــات التي تنص عليها االتفاقيات والقرارات والمبادئ الكثيرة المناهضة لالحتالل في األراضي الفلسطينية، وقد أصبحت معها جزءًا من الحقوق اإلنســانية ومن القانون الدولي العرفي، ورغم ذلك لم تخضع القيادة اإلســرائيلية لألحكام التي تعكس خطورة الجرم، بل تمادت باعتماد قوانين عنصرية وجرائم تطهير عرقي، متمثلة في إلغاء جنســية أو إلغاء إقامة أي أسير فلسطيني قاوم االحتالل، فض ًل عن بناء الجدار وسياسات االستيطان، وهي الجرائم نفسها التي يعرفها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. لقد تنكرت إســرائيل لاللتزام الرئيســي المحدد في ميثاق األمم المتحدة واتفاقيات القانون الدولي اإلنســاني وهو الحفاظ على الســلم واألمن واحترام حقوق اإلنسان وحق تقرير المصير وعدم استخدام القوة مع الغير، ومعاقبة مرتكبها بأحكام تعكس خطــورة الفعل. ووفقًــا لما صدر من أحكام، يلزم اتخــاذ تدابير للنظر في الجرائم المعنيــة، ورد االعتبــار لموضوع حماية الشــعب الفلســطيني، بما فــي ذلك عودة الالجئين، والعضوية الدائمة لفلســطين في األمم المتحدة، وتقديم طلبات للمحكمة الجنائيــة الدوليــة للتحقيق في وضع االحتالل، وعدم اإلفالت من العقاب ومالحقة مرتكبــي الجرائم بحق الفلســطينيين. وتُبنى الدعاوى على سلســلة من االلتزامات المقررة في ميثاق األمم المتحدة واتفاقيات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي

Made with FlippingBook Online newsletter