العدد 19 – أغسطس/آب 2023

| 230

) يقصــد بجريمــة حرب مركبة، وفق النظام األساســي للمحكمة الجنائية الدولية، مجموعة من 2 ( األفعــال الجرميــة الخطرة التي تُرتكب في إطار هجوم واســع النطــاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين. ) يقوم التحليل على أن النزاع في فلسطين هو نزاع دولي محكوم بميثاق األمم المتحدة والقانون 3 ( الدولي اإلنساني المنطبق على االحتالل. وبالتالي لن نتناول األنشطة المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية، التي ال يوجد بها قانون احتالل ينظمها. ، على مشروع قانون يقضي 2023 فبراير/شباط 15 ) صادق الكنيست (البرلمان) اإلسرائيلي يوم 4 ( بإلغاء جنسية أي أسير فلسطيني قاوم االحتالل وسياساته العنصرية أو سحب إقامته. الحماية اإلنســانية للســكان من بعض 1949 ) نظم الباب الثاني من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 5 ( عواقب الحرب، وعالج الجزء األكبر من االتفاقية الحماية اإلنسانية المقررة للمدنيين على أراضي العدو وكذلك المدنيين في األراضي المحتلة. من البروتوكول اإلضافي األول التي تتناول الضمانات األساســية التي 75 ) نذكــر مثــ المادة 6 ( يتمتع " البد وأن يتمتع بها كافة األشخاص الذين في قبضة أي طرف من أطراف النزاع؛ إذ تنص: هــؤالء األشــخاص كحد أدنى بالحماية التــي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو غيرها من اآلراء أو االنتماء القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس . " أية معايير أخرى مماثلة ) بمقدور منظمات إنســانية عديدة أن تشــارك في الحماية اإلنســانية. وتشــمل اللجنة الدولية 7 ( للصليب األحمر ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين رغم عدة فروق جوهرية بينهما؛ فبينما تركز األولى على ضحايا الحروب، تركز الثانية على حماية الالجئين. ) لالستزادة، انظر: عمر سعد الله، حل النزاعات الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 8 ( . 193 ، ص 2005 التدخل العسكري ألغراض " )، لتُراجع مقاله Massingham Ive ) نذكر مث ًل إيف ماسينغهام ( 9 ( ، المجلة " إنســانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية اســتخدام القوة ألغراض إنسانية؟ . 158 ، ص 2009 ، ديسمبر/كانون األول 876 ، العدد 91 الدولية للصليب األحمر، المجلد

Made with FlippingBook Online newsletter