العدد 19 – أغسطس/آب 2023

| 234

. 55 ) انظر المادة 40 ( . 55 ) انظر المادة 41 (

، على تعريف أكثر مرونة للفئات 1977 ) ينــص البروتوكوالن اإلضافيان األول والثانــي لعام 42 ( المختلفة لألشخاص المحميين، ويعززان األحكام التي تهدف إلى ضمان مستوى حماية أساسي. ويدرج البروتوكوالن كذلك الضمانات األساسية التي يجب تأمينها لجميع الضحايا في حالة نزاع ، 75 المادة 1 دولي أو داخلي ممن ال يستفيدون من نظام تفضيلي أو تصنيف محدد (البروتوكول .) 4 المادة 2 والبروتوكول ) إن فئتين من األشــخاص ال تتمتعان بحماية القانون الدولي اإلنســاني، هما: الجواســيس، 43 ( . 47 و 46 في مادتيه 1977 والمرتزقة. فقد تطرق إليهما البروتوكول األول لعام ال يجوز للجرحى والمرضى وكذا " ) تنص المادة الســابعة من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه 44 ( أفراد الخدمات الطبية والدينية التنازل بأي حال من األحوال جزئيًّا أو كليًّا عن الحقوق الممنوحة . " لهم بمقتضى هذه االتفاقية أو بمقتضى االتفاقات الخاصة إن وجدت مـن االتفاقية الثالثة. 7 ) انظر المـادة 45 ( المشتركة مـن اتفاقيـات جنيف. 3 والمادة 1 ) انظر المادة 46 ( ) اتفاقيات الهدنة أو اتفاقات نقل الجرحى أو المرضى وغيرها من االتفاقات: انظر على سبيل 47 ( من 52 ، 1 / 37 ، 3 – 1 / 36 ، 2 / 31 ، 3 / 28 ، 3 – 2 / 23 ، 3 2 -/ 15 ، 1 / 10 المثال المواد اتفاقية جنيف األولى.

Made with FlippingBook Online newsletter