1.1 . على المستوى الإج ارئي يمكن القول: إن جهود ترسيخ الديمقراطية قد تم ت من خـلال جملـة مـن سد على مستوى انتخ š Ŗ طوا ؛ ال Ŭ ا ابا المجلس البلدي المرك ي ، من ذلك : إقرار ح الانتخا والترشح، فض ً لا ً ساسية فيما يتعل بن اهة ȋ عن توفير شروطها ا الانتخابا وشفافيتها والسما للمترشح بالدعاية الانتخابية. أ- إق ارر حق الانتخاب والترشح َ جاء إقرار ح الانتخا والترشح على مستوى الدستور الق َ َ ط َ ر ċ ي الذي نص ċ الفص ( Ŀ لاراحة 13 ) على "أن الدولة تكف ح الانتخا والترشيح للمواطن ا من خلال جملة من النصـوص č ا للقانون". وهو نص تمت ترجمته فعلي ً وفق č ً ( 1 ) لعـ أهمها القانون رقم ( 43 ) لسنة 4889 ل بموجب القانون رقم ( ċ ، والمعد ċ 4 ) لسنة 3044 بتنظيم المجلس البلدي المر ċ ك ي، الذي حد ċ د الشروط المتعلقة ب الانتخا والترشـح، والمرسوم رقم ( 47 ) لسنة 4889 المتعل بنظام انتخا أعضـاء المجلـس البلـدي ا č ا وسري ً المرك ي؛ الذي اقتضى أن يكون الاقترا مباشر č ً ( 2 ) . و مـر ȋ سواء تعلـ ا ِّ وضعها المشر Ŗ بشروط الترشح أو الانتخا ال ِّ القطري، فإنها لا رج عن نطاق ţ ا بـأن ً تريد أن تكون ديمقراطية، علم Ŗ الدول ال Ŀ م الشروط المعمول بها عادة ů ً ِّ المشر ِّ سـبي Ŀ قوق بمجموعة من الإجراءا والمؤسسـا ū قد أحاط هذه ا ( 1 ) مرسوم رقم ( 47 ) لسنة 4889 ، المتعل بنظام انتخا أعضاء المجلس البلدي المركـ ي، و قانون رقم ( 43 ) لسنة 4889 المتعل بتنظيم المجلس البلدي المرك ي، وقانون رقـم ( 4 ) لسنة 3044 المتعل بتعدي بعض أحكام القانون رقم ( 43 ) لسنة 4889 المتعل بتنظـيم المجلس البلدي، و قرار وزير الداخلية رقم ( 7 ) لسنة 4889 بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخا المجلس البلدي المرك ي، وقرار وزير الداخلية رقم ( 44 ) لسنة 3041 المتعل بتحديد الدواير الانتخابية للمجلس البلدي، وبيان مناط ك دايـرة، وعـدد ون عن ك منها. ُ تخب ْ ن ُ عضاء الذين ي ȋ ا ُ ُْ ( 2 ) المادة ( 34 ) من المرسوم رقم ( 47 ) لسنة 4889 المتعل بنظام انتخا أعضاء المجلس البلدي المرك ي، والمادة رقم ( 1 ) من القانون رقم ( 43 ) لسنة 4889 المتعل بتنظيم المجلس البلدي ا للقانون رقم ( ً المرك والمعدل وفق ً 4 ) لسنة 3044 .
98
Made with FlippingBook Online newsletter