- مومـة ȋ فاظ علـى ا ū سرة وتدعيم كيانها وتقوية أوالارها وا ȋ حماية ا سري (المادة ȋ ظ الكيان ا Ŀ والطفولة والشيخوخة 34 .) - رعاية النشء ولايانته من أسبا الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته والعق ň من الإهمال البد وحي وتوفير الظروف المناسـبة لتنميـة Č لي والر Č المجالا (المادة ŕ ش Ŀ ملكاته 33 .) - مـراض ȋ العناية بالصحة العامة وتوفير وساي الوقاية والعـلاج مـن ا وبئة (المادة ȋ وا 31 .) - التكف بالتعليم ورعايته والعم على نشره وتعميمه (المادة 34 ). وقـد هذا الإ Ŀ الدستور ċ أقر ċ س إل اميـة ċ طار التعليم كح لك مواطن وكر ċ انية التعليم العام بمقتضى المادة ů و ( 18 .) - سن استغلالها (المادة ُ حفظ الثروا الطبيعية وح ُ 38 .) - ا للتنمية الشاملة والمستدامة ً قيق Ţ العم على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي ً للأجيال (المادة 11 .) لا يقتصر الدستور القطري لسنة 3001 هداف الاسـتراتيجية ȋ ديد ا Ţ على ذلـك ń ن بالإضـافة إ ċ كومة ب تضم ū الكاى للدولة والمبادئ التوجيهية لعم ا ċ من شأنها أن تساعد على بلوغ تلـك Ŗ ساسية والآليا ال ȋ موعة من المبادئ ا ů هداف. ومن أهم ما جاء به ȋ ا ال ت عليه المـادة ċ هذا الإطار ما نص Ŀ دستور ċ 438 الدولة". Ŀ كم ū من أن "سيادة القانون أساس ا ديثة وهو ū تقوم عليها الدول ا Ŗ ساسية ال ȋ يعتا مبدأ سيادة القانون من المبادئ ا ُ أن أعمال جميل السلطا تصدر وت ř يع ō ُ نف ō ددها القانون بمعناه Ź Ŗ ذ حسب الشروط ال ُ الواسل، ويشم ذلك الدستور الذي ت ِّ ُ قي ِّ د أحكامه جمي ل السلطا الدستورية. ويعتـا مبدأ سيادة القانون ضمانة أساسية لبناء علاقة سليمة ب السلطة والمواطن تقوم علـى ه. ū قوق المواطن وبمصا Ş ممارسة السلطة الذي يضر Ŀ العقلانية وخالية من التعسف ساسية والمتمثلة خالاـة ȋ ولا يكتم مبدأ سيادة القانون إلا بتوفر متطلباته ا Ŀ بضمان إمكانية مساءلة السلطا العمومية حال الفـة ű ما إذا ألادر قرارا
51
Made with FlippingBook Online newsletter