تجربة الحوكمة الرشيدة في قطر وبناء مؤسسات المجتمع ال ارشد
لمقتضيا القانون الذي يتع عليها التقيد به واحترامه. ومن شـأن المسـاءلة أن رد مبدأ نظري. ů لا يبقى ŕ تعطي لابغة عملية ملموسة لمبدأ سيادة القانون ح هذا الإطار، اهتم Ŀ و الدستور بالآليا ا تضمن احترام سيادة القـانون؛ Ŗ ل حيث أقر المادة 14 اطبة السلطا العامة" ű Ŀ ū أنه "لك فرد ا ، وهـذا مـا ċ التظلم الذي كر Ş عرف ُ ي ċ ُ البلدان الديمقراطية والـذي Ŀ سه العديد من الدساتير يعطي الإمكانية للمواطن للتوجه للسلطا ومطالبتها بمراجعـة أي قـرار مـا أو بإلالا وضعية معينة. س ċ كما كر ċ ال لـس ů دستور مبدأ مسؤولية الوزراء عن أعمال وزاراتهم أمام سئلة لهم من طرف أعضـاء ȋ الشورى حيث يمكن مساءلتهم بتوجيه ا المجلـس أو ع ل الوزير ń يمكن أن تؤدي إ Ŗ كذلك بطر الثقة ال بعد موافقة ثلثي أعضـا يه حسب ما تقتضيه المادة 444 . ń وإضافة إ ذلك، فقد أحدث الدستور آليا قضـايية وقانونيـة لمسـاءلة الرقابة القضايية على دستورية القوان بموجب المادة ċ السلطا العمومية؛ حيث أقر ċ 410 Ŀ ـتص بالفصـ ţ Ŗ هة القضايية الـ Ū تنص على أن "يع القانون ا Ŗ ال المنازعا المتعلقة بدستورية القوان واللوايح ِّ ، ويبي ِّ ن لالاحياتها وكيفيـة الطعـن ِّ تتبل أمامه، كما يبي Ŗ والإجراءا ال ِّ كـم بعـدم الدسـتورية". ū ن القانون آثار ا نشئت بناء على ذلك امحقكمة الدستورية العليا بموجب ُ وأ ُ قانون رقـم ( 43 ) لسـنة 3009 ، وال Ŀ صادر 49 يونيو / ح يران 3009 ( 1 ) عتا الرقابـة القضـايية علـى ُ . وت ُ دستورية القوان ċ أقر Ŗ من الآليا المتقدمة لسيادة القانون ال ċ ها العديد من البلـدان يلولة دون مصادقة ū ن من ا ŏ ر العالمية الثانية، وهي تمك ū خالاة منذ نهاية ا ŏ المجلس ساسي للدولة. ȋ حكام الدستور الذي هو القانون ا ȋ الفة ű على قوان ċ من ناحية أخرى، أقر ċ الدستور اختصاص القضاء المنازعا Ŀ ِّ الإداري بالبت ِّ ا فيها؛ وذلك بموجب المادة ً تكون السلطة الإدارية طرف Ŗ ال ً 419 . وتم تنظيم هـذا الاختصاص القضايي المهم بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 3007 المنازعا Ŀ بشأن الفص ( 1 ) ريدة الرسمية Ū ا ، (العدد 9 ، 34 أ غسطس / آ 3009 )، ص 4 .
50
Made with FlippingBook Online newsletter