ومباشرتها أمام امحقاكم ( 1 ) القرارا الإدارية النهايية Ŀ ( 2 )
المنازعا الإدارية الذي Ŀ ، وقانون الفص أ جاز الطعـن
Ŀ ، وقانون امحقكمة الدستورية الذي أجاز الطعـن القوان واللوايح لمخالفتها الدستور ( 3 ) ، والعديد من القـو ان ك قـانون التعلـيم č اني ů الإل امي الذي جع التعليم č نهاية المرحلة الإ ŕ طفال ح ȋ ميل ا Ū ا رض َ عدادية وف ا على المسؤول عن الطف الذي يمتنل عن ً عقاب ً إ اق ū ه بمرحلة التعليم الإ ل امـي دون عذر مقبول ( 4 ) ، و قانون حماية البيئة، وقانون براءة الاخترا وقانون حمايـة حـ الم سرة ( ȋ وهو قانون ا ň ثا 3004 ) ( 5 ) ، فقب لاـدور هذا التشريل لم تكن المنازعا المتعلقة سرة ȋ با ؛ لاسيما منازعا المه ر وحقـوق لـل Ŭ ال وج والنفقا وثبو نسب المولود والفراق ب ال وج كالطلاق وا تشـريل Ŀ بناء وغيرها؛ مقننـة ȋ كم القضاء وآثار الطلاق وحضانة ا Ş والتفري دفاعه أو Ŀ ا أو يستند إليه ً يط به علم Ź ي شخص أن يطلل عليه أو ȋ واضح يمكن ً الامته، ب كان القاضي يرجل للفص ű آراء الفقهاء المتناثرة ń هذه المنازعا إ Ŀ قوق المجاورة وقانون حماية المستهلك وغيرها. ū ؤلف وا أحد التشريعا ń همية أن نشير هنا إ ȋ ومن ا المهمة عهـد Ŀ لاـدر Ŗ ال مير ȋ ا الشيخ حمد بن خليفة آل حكام المنظمة للأسرة ȋ نبلي. فكان عدم وجود ا ū كتبهم لاسيما فقهاء المذهب ا Ŀ قل المتخالام على حقوقهم، مل احتمـال تضـار Ŀ ا ً تشريل واضح سبب Ŀ ً ا لاختلاف الاجتهاد الفقهي، لذا ً القضية الواحدة تبع Ŀ حكام ȋ ا ً ، كان تقن هـذه ُ ميل، نقلة تشريعية ت Ū متناول يد ا Ŀ قانون واحد منشور و Ŀ حكام ȋ ا ُ حمد ويشاد تلك الفترة. Ŀ بها ( 1 ) قانون رقم ( 40 ) لسنة 3003 بشأن النيابة العامة، ( ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 8 ، 3003 .) ( 2 ) قانون رقم ( 7 ) لسنة 3007 المنازعا الإداريـة، Ŀ بشأن الفص ( ريـدة الرسميـة Ū ا ، العدد 1 ، 3007 .) ( 3 ) قانون رقم ( 43 ) لسنة 3009 بإنشاء امحقكمة الدستورية العليا، ( ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 9 ، 3009 .) ( 4 ) قانون رقم ( 34 ) لسنة 3004 بشأن التعليم الإل امي، ( ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 41 ، 3004 .) ( 5 ) قانون رقم ( 33 ) لسنة 3004 سرة، ȋ بإلادار قانون ا ( ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 9 ، 3004 .)
84
Made with FlippingBook Online newsletter