تطور البنية الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم الرشيد
Ŀ وكما سب ذكره ول، ȋ امحقور ا ċ ع ċ ز الدستور الدايم دور السلطة القضايية مواجهة السلطت Ŀ التنفيذية والتشريعية وذلك بالتأكيد علـى القضـاء الإداري ō والقضاء الدستوري، فمك ō تصدر عن Ŗ القرارا ال Ŀ ن الشعب من الطعن السلطة التنفيذية ُ وجع للقضاء مراقبة د ْ ُ س ُْ ت ِ ُ ور ċِ ي ċ ة تصدر عن Ŗ القوان ال السلطة التشـريعية تصدر عن Ŗ واللوايح ال السلطة التنفيذية ، مما يع الدولة. Ŀ ز سيادة القانون و Ŵ خطوة أخرى Ŀ و ت ا ً ع ي استقلال القضاء أيض ، ً تم إنشاء النيابة العامة كهيئـة جميـل ń مستقلة، فقد كان جهاز الادعاء العام التابل لوزارة الداخلية يتـو إ جـراءا نايية غير أنه بصدور قانون رقم ( Ū مباشرة الدعوى ا 40 ) لسنة 3003 بشـأن النيابـة ا لعامة تم إلغاء جهاز الادعاء العام و إ جميل اختصالااته Ŀ له Ű حلال النيابة العامة ( 1 ) . 3 . سيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات العامة ريا العامة، وهي تتحق ū قوق وا ū تعتا سيادة القانون ضمانة أساسية لكفالة ا ريا ū قوق وا ū مضمونه احترام ا Ŀ عندما يكف القانون أحكامه علـى ř للأفراد ويب العدالة وعدم التميي . كما أن سيادة القانون لا تتحق إلا إذا خضعت الدولة للقـانون والت م جميل أعضاء المجتمل وسلطا الدولة بالقانون واحترمـوا أحكامـه كأسـاس لمشروعية أعمالهم ( 2 ) ، وما سب لا دث Ź ريـا ū قوق وا ū إلا بوجود دستور يكف ا العامة ُ لس منتخب من الشعب يضل تشريعا ت ů ، و ُ ع ِّ ب ِّ ر عن ضمير المجتمـل، وجهـة قضايية مستقلة تفحص مدى تواف القوان الصادرة عن السلطة التشـريعية واللـوايح مدى تواف Ŀ الصادرة عن السلطة التنفيذية مل الدستور الذي ارتضاه الشعب، وتنظر كومة م ū القرارا الإدارية الصادرة عن ا ل القانون. ضوء ما سب Ŀ و ، مـير الوالـد ȋ عهد ا Ŀ لادر الدستور الدايم لدولة قطر ، الشيخ حمد بن خليفة آل لس الشورى كسـلطة ů ، وهو الدستور الذي أبرز ň ثا ( 1 ) انظر المادة ( 18 ) من قانون النيابة العامة. ( 2 ) فتحي سرور، أحمد ، يات ū ماية لحلدستورية للحقوق ولح ū لح ( ، دار الشروق، القـاهرة، 3000 )، ص 34 - 31 .
90
Made with FlippingBook Online newsletter