العدد 12 من مجلة لباب

| 174

الأديان والطوائف " مــن إرثهــا التاريخي-الديني، وفــي الغالب تأتي تحت فصــل: ، كما في الفصل الرابع، 1962 في الدول الفرنكوفونية، مثل: دستور رواندا، " الدينية ) عن الدعاية الشــيوعية. وتتنازع الدول التي تتقارب فيها 39 )، و( 38 ) و( 37 المادة ( النسب بين أبناء الملل، أو تحكمها أقلية دينية، على تحديد هوية الدولة، مثل: تنزانيا، ونيجيريا ذات النسيج الديني المعقد، وكوت ديفوار وإثيوبيا على سبيل المثال. وتتكــوّن خريطة الأديان بالأســاس من الدين الإســ مي، والمســيحية، واليهودية، والديانــات التقليديــة مع طوائف الملل والنحل، على تفاوت بين أتباع الديانات من منطقة لأخرى ومن بلد إلى آخر، ما يجعلنا أمام تكتلات حضارية داخل القارة نفسها، ) من الميثاق الإفريقي للديمقراطية 8 وهو ما يزيد الأمر تعقيدًا. وقد جاء في المادة ( تحترم الدول الأطراف التنوع العرقي والثقافي والديني الذي " والانتخــاب والحكم: . " يساهم في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين ولانسجام الطائفة الدينية أو تنافرها دور بالغ في تمتعها بحقوقها الدستورية بما في ذلك الدينية، كما أن وضعها يسهم في تقدم الحياة السياسة أو تأخرها، وعندما يتم الاعتراف بجهة ما على كونها طائفة دينية فإن ذلك يرتب واجبات لها تجاه السلطة الحاكمة. وتوجد الطوائف ذات الســمعة العالمية بالشــرق الإفريقي بحكم الموقع والحضور الآســيوي تاركة بصماتها الثقافية والدينية، ولا تزال الأديان تشــكّل بعدًا أساسيّا في الحياة اليومية لساكنة غرب إفريقيا. ونلاحظ أن توسعها الأخير، وخاصة .) 20 تنوعها، قد تزامن مع ضعف الموارد المالية( ،) 60 ) و( 3 بالطوائف الدينيــة في المادة ( 2017 ويعتــرف الدســتور الزيمباوي لعام وينص دســتور جنوب إفريقيا على حق الجماعات الثقافية والدينية واللغوية بحسب ) في التمتع بثقافتها وممارســة شــعائرها الدينية واستخدام لغتها، وشمل 31 المادة ( )، والاعتراف 6 القانون الأساســي اللغات المســتخدمة لأغراض دينية في المــادة ( .) 15 بالأنظمة التشريعية المتعددة في مجال الأحوال الشخصية كما ورد في المادة ( ) مث ً، على أن القاضي (الإسلامي) يجب 170 وينص الدســتور الكيني، في المادة ( ملمّا بالقانون الإسلامي المطبق على " ، ب) " معتنقًا للدين الإســ مي " أن يكون: أ) أي طائفة من الطوائف الإســ مية ليكــون مؤهً في رأي مفوضية الجهاز القضائي )، والأمر هنا واضح في تقلد منصب بناء على صفة 21 ( " لتولي منصب قاضي محكمة دينية، وإن كانت صلاحياته قاصرة على القضاء الأسري العائلي.

Made with FlippingBook Online newsletter