المكوِّنات الإسلامية لـهُويَّة أوروبا

- فراد الذين يدينون بوير الإسلام ومعاملتهم  ب احترام كل فرد من ا بنفس البريقة ، سواء أكان ذلك في منا ااياة العامة أ م أمام سلبات َ ستثن ُ القراء، وي ى غير المسلمين من واهب أداء الخدمة العسةكرية أو صوضها المسلمون.  المشاركة في اارو ال

5

علنة في عهد خلافة عمر بن الخبا ، والمرمونة بصريح ن ُ حرية المعتقد الم القرآن الكريم، تترمن ااق في ممارسة كل البقوس الدينية والعادات المرتببة بها، أن نواقيس الكنائس ظلت تدق كع  وهو ما يع ادتها قبل الفتح، وأن حمل الصليب ً كان مسموح ا ً به داخل الفراء العام، وأنه كان مسةموح ا لليهةود والنصةارى

كانوا عليها قبةل  الاحتفال بأعيادهم بكل حرية، وبنفس طريقة إحيائهم لها ال الفتح الإسلامي، وأن تظل تقام في توارصها وأماكنها نفسها دون تويير أو ترييق. وقد شهدت َّ فترة خلافة عمر بن الخبا إمراء اتفاقيات عد ة كانت كلها تهدف ضمان حقوق وحريات غير المسلمين (الذمي إ ).ين ً ووفق ً ا لهذا المفهوم أير ،ا تلةك ديد وتنظيم واهبات كل المنتمين إ  يتم اه الدولة الإسلامية. ) الفئات من "الذميين" (المحميين وفي مقدمة تلك الواهبات، فرض علةى ُ ت  د الرريبة الإلزامية الإضافية ال غير المسلمين بنسبة 7 % ة ً عادل تقريب ُ هي في الواقع ت  ، وال ا الرةريبة الإلزاميةة ً الدولة الإسلامية من المسلمين. وقد شرحنا سابق  المفروضة على مواط ا أن هةذا الفارق إنما هو، من الناحية العملية، نو من التعويض في مقابل ن سبة 7 , 1 %  الة يدفعها المسلمون في شكل زكاة أموالهم . فرض علةى غةير ُ ومعلوم أن الزكاة لا ت المسلمين، فر ً موال المفروضة على المس  عن أن نسبة زكاة ا ل مين هي أكبر مةن ربا  الذ ينسحب على ا ح المحققة دون رأس المال، وإنما تنسحب على ول عليها ااول ولا تدخل مباشرة في عمليةة   موال المنقولة والثابتة ال  كل ا ةور لا َ الإنتاج أو التجارة أو أ نو آخر من المشاريع الاقتصادية. لكن بةات ي ِّ تقف عند حد رضت على غير المسلمين ُ ف  انتقاد الفارق في الرريبة ال واعتبارهةا ً لم ُ ظ ا وقع على "الذميين" : أ ؛ اليهود وغيرهم من الذين لا يدينون بدين الإسلام نسبة الرريبة المفروضة على الذميين ( 7 % )؛ سةاس  ن الزكةاة لا تتعلةق با  الرري بةي

لا

017

Made with FlippingBook Online newsletter