الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

فبراير  / لس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية حكاوم ُ بوات اللازمة لتسوية نزاعهما "بر  اذ ا  الصومال وكينيا لا ُ وح الفقرة 8 من المادة الثالثة من الميثاق" ( 1 ) . كما و ه ه دعوة مماثلة للصومال وإثيوبيا ( 2 ) . هلسته التالية  و لاغوس بنيجيريا  ، فبراير  / شبا 1378 ،  ذك  لس و ر زراء منظماة الوحادة الإفريقية الصومال وإثيوبيا وكينيا بالتزامهم بمراعاة الفقرة 8 من المادة الثالثة مان ع ُ ميثاق الوحدة الإفريقية. ود ُ ي الدخول ب أطراف النزاع إ أس  رع ماا يمكان عاوا ُ لافاتهم". كما د  مفاوضات مباشرة "بهدف التوصل لتسوية سلمية ودائمة ُ ً أيض ً ا للا متناع  عن القيام بأ أفعال "يمكن أن تعق  ال  د الوضع أو تهدد فرصاة ا السلمي والود " ( 3 ) . ُ لب من الدول الثلاث أن "ت ُ كذل ط ُ ُ ِ ول ِ ي الفقرة 1 من المادة الثالثة من الميثاق كامل الاحترام" ( 4 ) . من الواضح أن الدعوات لاحترام الفقرتين 1 و 8 من المادة الثالثة من ميثااق شبا 1378 ، دعا

الوحدة الإفري قية كانت من الناحية العملية تلزم الصومال بسحب قواتها من مناطق النزاع، وبأن تعترف بالوضع الإقليمي الراهن، دون إطلاق أ ية عملياة تفاوضاية هوهر النزاع ووقائعه.  تنظر هكذا استخدم الوسباء المبادئ ال ن عليها ميثااق الوحادة الإفريقياة بشكل فاعل للسيبرة على المبا مع الموربية والصومالية ولادفع هااتين الادولتين ا َ خش ُ لاحترام الوضع الإقليمي الراهن. إلا أنه برغم هذه النجاحات كاان ي َ ُ

ى أن ُ ميثاق المنظمة الإفريقية ع  الوارد  يكون التعهد الضم ُ رضة لمختلف التفسيرات، َ واص َ ومن ثم ت َ لذل ً ل السعي لإقرار ن صريح لا يقبل التأويل. نتيجة ً تم إقارار إعلان القاهرة ، يوليو  / تموز 1378 ، ِّ لتعزيز ميثاق الوحدة الإفريقية بن ياؤم ِّ ن ً الميثاق ضمن  صراحة على ما هاء ً ما يلي.  ا. وهذا ما نوضحه

CM/Res 4 (II) (15 February 1964).

(1)

CM/Res 3 (II) (15 February 1964).

(2)

CM/Res 16 (II) (29 February 1964).

(3)

Ibid.

(4)

017

Made with FlippingBook Online newsletter