الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ُ "قضية المعبد" أنه "بشكل عام عنادما ت  كمة العدل الدولية  أوضحت ُ نشائ دولتان حد قيق الاساتقرار  هداف الرئيسة المرهوة هو  ا فيما بينهما فإن أحد ا ط الذ تم إقراره قاب  والنهائية. وهذا لا يتأتى إذا كان ا ً لا ً ظة  أ  للمراهعة بشكل مستمر" ً ا لعملية متاحة ً وفق ً ً ( 1 ) ، عليه . ا ينشأ باأن هادف أ ً فإن افتراض ً ترتيبات حدودية هو الاستقرار و النهائية مالم يظهر هلي ا غير ذل . ومن ثم فاإن الافتراض القائم حين ا القاهرة  لتقت الدول الإفريقية ، يولياو  / تماوز 1378 ، ترتيبات دائمة ونهائياة. دود هو أنها كانت تزمع التوصل إ  ا حول ا ً لتتخذ قرار ً وحيث إ نه متاح لنا الآن قراءة ذل القرار على ضوء الممارسة ال أعقبته، ف نناا إ عام  نتبين بوضوح أن نية الدول الإفريقية 1378 كانت التأكد من قفل ملاف دود نهائي  ا ا وذل باستدامة الوضع الإقليمي الراهن. بل لا ُ ي ُ تصور أن تقبل الدول الإفريقية أن يقال لها اليوم :  إن قصارى ما تمك  ِّ ن الآباء المؤس ِّ  اازه سون مان إ القاهرة ،  يوليو / تموز 1378 ،  معل ٍ "نمط  دود الإفريقية  كان هو وضع ا  ٍ ق". لم يقتصر سوء تشخي إعلان القاهرة على ما سبق ذكره. بل لا  يمث  ل ماا تقد م أبرز حالات إدراك ماهيته  بأ  ا ؛ كمة العدل الدولياة  إذ أساءت دائرة ٍ و  دود " فهم إعلان القاهرة على  قضية "النزاع ا  ٍ ؛ مريع ففي تل القضاية ماا بياده".  رد تأكيد لمبدأ "لكال أن ذل الإعلان كان خلصت المحكمة إ  ونناقش ذل فيما يلي. - أ "الوضع الراهي" ضد "لوم ما بيده" : أن ميثاق دود " إ  قضية "النزاع ا  كمة العدل الدولية  خلصت دائرة الوحدة الإفريقية وإعلان القاهرة قد  أك  ما بيده"، فقررت أنه:  دا على مبدأ "لكل  ما بيده"  لم يتجاهل ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية مبدأ "لكل  ؛ حياث المادة الثالثة ال شد  ا ً أشار إليه ضمن ً عضااء بموهباها  دت الدول ا  التأكيد على مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة. غاير أناه مؤتمر القمة ا ال تلت نشأة منظمة الوحدة الإفريقية، وبموهاب و 

(1) Temple of Preah Vihear Case (Merits) [1962] ICJ Rep 6, 34.

001

Made with FlippingBook Online newsletter