. وعندما نقرأ نصوصه ً والتعبير عن النوايا واستخدم أكثر العبارات الإلزامية صرامة ً ا ً على ضوء التبورات ال أعقبت صدوره يتضح أن إعلان القاهرة لم يكن رهين ً ا بالوضع السياسي الذ كان ا عند إقراره ً قائم ً ، ُ
كما لم تق ُ د التواييرات السياساية ُ التخلي عن المبدأ الذ أ اللاحقة له إ ُ ِ ق ِ ر على هذا ً فيه. بناء ً ، فإنه ينشأ افتاراض مبدئي بأنه لإعلان القاهرة صفة قانونية. ِّ ا على الدول الإفريقية، فهو يعاز ً ا هديد ً بينما لا يملي إعلان القاهرة التزام ِّ ً ً ز ا ً التزام ً ضمني أن إعلان ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. هذا يع ا عليه ً ا منصوص ً ِّ القاهرة ينتمي لصنف القرارات ال تفس ِّ الممارساة . تعاهدية قائمة ٍ ر التزامات ٍ معية العامة ال ترسخ المبادئ الاواردة مم المتحدة فإن قرارات ا السائدة لدى ا مم المتحدة تعتبر ميثاق ا ِّ مبي ِّ نة للقانون، كونها تمث ل التفسير الصحيح للميثااق، ُ ومن ثم ت ُ عضاء من هذا البا عد ملزمة للدول ا ( 1 ) . وقد أوضح أوسكار شاشاتر مم المتحدة نفساه أن مصدر إلزامية هذه القرارات هو ميثاق ا ( 2 ) . كماا ذكار ُ فرانسيس فالات أن هذه القرارات م ُ ِّ نها "بي لزمة ِّ نة قوية على ال تفسير الصاحيح للميثاق" ( 3 ) . ٍ خلاصاة مم المتحادة يقاود إ ومن ثم فإن القياس على ممارسة ا ٍ ٌ نه كاشف للدول الإفريقية ٌ فحواها أن إعلان القاهرة ملزم ٌ ٌ ا للقانون، كونه يمث ل ا لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. ولا تؤث ً ا موثوق ً تفسير ً ً لاصة حقيقة أن هذه ا ر إعلان القاه رة لم يصدر بالإةاع ؛ لاف مم المتحدة، وبالرغم من ا ففي ممارسة ا حول ما إذا كانت القرارات غير الإةاعية ملزمة أم لا، تعتبر القرارات الكاشافة ال لا تصدر بالإةاع ملزمة إذا ما عام ٍ حظيت بقبول ٍ ( 4 ) .
ا م ً مم المتحدة وممارستها يعد قياس غير أن القياس على منظومة ا ً ع الفاارق ؛ مام المتحادة علاى تقاديم نباق ا معية العامة فبينما تقتصر صلاحيات ا
Ibid, p. 86.
(1) (2)
Ibid.
(3) Vallat. F., "The Competence of the United Nations General Assembly", 97 II Recueil Des Cours de l’Académie de Droit International and Comparative Law Quarterly 203, 231. (4) اص بسياسات الفصل العنصر معية العامة ا مثال ذل قرار ا : UNGA Res 1761(XVII) (6 November 1962)
006
Made with FlippingBook Online newsletter