الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

جة  ا " من حيث إ ِّ ات المعب  ن التصر ِّ رة عن الوقائع ( Statements of fact ) الا ِّ تبر ِّ ُ ت عل لها مع اذ هذه الالتزامات و  ر ا ُ عتبر بموهب ذل الم بالنسابة ً بدأ ملزمة ً طراف الاتفاقية"  ( 1 ) ، عليه . ْ فإذا كان منا مبدأ "العقد شريعة المتعاقادي ْ ن" هاو ً ميثاق المنظمة الإفريقية (فيكون إعلان القاهرة ملزم ً ا ِّ نه مفس  ا إما ِّ ر للميثااق أو ً لكونه صادر ً ا ً جة" مناط  عل الميثاق قراراتها ملزمة)، فإن لمبدأ "إغلاق ا من ههة ً ا  ً تلف ً أن إعلان القاهرة يساتمد ل إ  ا. فعند استنادنا على هذا المبدأ الرديف ُ قوة القانون من إغلاق ح ُ ج  اولون النكوص عن الالتزامات ال ات  ة من  خاذت فيه. ونبين هذه النقبة أدناه. - د رةق الح ج ة بموجأ ىةي القاهرأ : ُ إن مبدأ "إغلاق ا ُ ج ة" هو أحد المباد ئ القانونية الراسخة ( 2 ) ؛ ففاي قضاية "هرينلاند الشرقية"، دفعت الدنمارك قائلة : إن العديد مان المعاهادات الثنائياة هرينلاند باعتبارها دنماركية ماعية ال تعد النرويج من أطرافها وال تشير إ وا ً أو هزء ً خيرة مان مناهضاة السايادة  ا من الدنمارك تولق حجة النرويج وتمنع ا جة  كمة العدل الدائمة هذه ا  الدنماركية على هرينلاند. وقد قبلت ( 3 ) .  إن التصريح المؤك  د للوقائع المضم ُ إعلان القاهرة والذ ي  ن ُ ا ً عتابر التزام ً ا ( Representation ) الديباهة على أن  ، ومن ثم يتعذر إنكاره، هو التأكيد الوارد يوم استقلا  "حدود الدول الإفريقية "ً واقعة ً لها تعتبر حقيقة ً ً ؛ فالدول ال صو تت للقرار يمتنع عليها بموهب تل الفقرة، مقروءة مع الفقرة الثانية العاملة من إعلان القاهرة، أن تنكر أنها أقر ت حدود الاستقلال حقيقة واقعة تعهدت باحترامها. إن إحدى فقر  ديباهة إعلان القاهرة وليس  ورود هذه الفقرة تياه العااملتين لا  يؤث   ر اد قابليتها لإ ُ حالة غلق ح ُ ج ِّ ة. فقانون المعاهدات يبي ِّ ن أن ن المعاهادة

(1) Bowett. D., "Estoppel before International Tribunals and its Relation to Acquiescence", 33 British YBK Intl L 176, 181. (2) Ibid. (3) Legal Status of Eastern Greenland (Denmark/Norway) (1933) PCIJ Rep Series A/B No 53, 70-71.

009

Made with FlippingBook Online newsletter