الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

يشمل الديباهة والملاحق ( 1 ) . وقد توصل آ

دراسة ضافي  لان بيليه ة كمة  أن إ  و مب  العدل الدولية، وعلى  ا من السياق المتعلق بتفساير ً رد، تعتبر الديباهة هزء ً المع اهدة ( 2 ) . هذا  أنه من المنبقي أن يقاس إعلان القاهرة بالمعاهدات  ولا ش صوص.  ا ُ ي ُ الوحدة الإفريقية. إلا أن إعلان القاهرة لا يلزم هاتين الدولتين من با "إغالاق جة" وذل بسبب عدم تأييدهما للإعلان عند إصداره، ومن ثم عدم تقاديمهما  ا ً التزام ً ا لا يتأت ى لهما إنكاره. وقد أوضح بويت ذل قائ ً لا ً : "إن ِّ جة يرت  إغلاق ا ِّ ب العادة فقط بين أطراف المعاهدة ال تتضمن الالتزام"  آثاره ( 3 ) . ول دون  إن إعلان القاهرة ليس معاهدة. غير أن ذل لا انببااق مبادأ جة" عليه  "إغلاق ا ؛ ذه عند صدوره  ا كان الشكل الذ ا التزام أي  إذ يمكن هة ال أص أن يؤد لإغلاق حجة ا درته، فيمتنع عليها إنكااره ؛ ففاي قضاية "هرينلاند الشرقية" تقر ا شفوي ً ر أن توضيح ً ا أصدرته النرويج للدنمارك، هو إعلان إهيلين، قد أد ُ ى لإغلاق ح ُ ج ة النرويج. وكان إعلان إهيلين هو الرد الذ ذكاره السيد إهيلين وزير خارهية النرويج شفاهة ،  55 يوليو / تموز 1313 عل ، ى الوزير  الدنماركي المعتمد لدى النرويج مؤك  ً د ً ية لن تتساب كومة النرو  ا أن "ا أ  ب هرينلاند  صعوبات" تتعلق بالمبالب الدنماركية ( 4 ) . كمة العدل الدائمة  قررت أنه بسبب الالتزام الذ تضم نه ذل الإعلان "فإن النرويج ملزمة بالا متناع عان معارضة السيادة الد الا نماركية على هرينلاند بأكملها، ومن با أو متناع عان (1) المادة 11 ( 5 ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1373 . (2) ا لميثاق منظمة الوحدة الإفريقياة، ً ا موثوق ً لزم إعلان القاهرة، بصفته تفسير ً ً ذل المور والصومال  ةيع أعضاء المنظمة الإفريقية بما ؛ ذل بالرغم من عدم إصدار الإع  تصويتهما لصا ؛ لان الة هو ميثاق منظماة  هذه ا  فمصدر الإلزام

Pellet. A., "Article 38" in Zimmermann, A. Tomuschat C. and Oellers-Frahm K. (eds), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary , (OUP, 2006), p. 804. (3) Bowett, "Estoppel before International Tribunals and its Relation to Acquiescence", p. 182. (4) Legal Status of Eastern Greenland , p. 73.

011

Made with FlippingBook Online newsletter