الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ُ ت ُ قرأ الفقرة ذات الصلة من المادة السادسة من اتفاقية هنيف كما يلي: "عند عدم وهود اتفاق، ومالم تكن هناك ظروف خاصة تبرر خب ا حدودي ا آخر، يكون د هو خط المنتصف، الذ  ا ي ي  كون ة نقبة فيه نفس المسافة عن أقر نقاا ساس ال يقاس منها عرض البحر الإقليمي لكال دولاة". توصالت  خبو ا المحك ُ أنه بالرغم من أن مبدأ "الب مة إ ُ ول عنادما  الشر ا  عد المتساو " يستو ُ ي ُ ُ ا، إلا أن البريقة ال ض ً رد نظر إليه ُ ً ِّ م ِّ عل ذل موضاع المادة السادسة  ن بها عل من الالتزام باستخدام "البعاد "أن صياغة المادة السادسة ش . وخلصت إ ا ثان ً المتساو " التزام ً ا؛ ً ي ً إ حيث نه يأتي بعد التزام أول بإهراء التعيين عان طرياق اد ُ لما ي ً طبيعية ً ول ليس مقدمة  الاتفاق". ومن ثم قررت المحكمة "أن الالتزام ا ُ ً ً عى ول  أنها قاعدة قانونية عامة". هذا بالنسبة للشر ا ، أم فقد  ا بالنسبة للشر الثا "أن الدور الذ تلعبه فكرة ال توصلت المحكمة إ اصة المتعلقاة بمبادأ  ظروف ا "البعد المتساو " حسبما هو مضم المادة  ن 7 دل المحتدم حول المع ، وكذل ا ن  ا إضافية إزاء قابلية تل القاعدة ً قيقي لتل الفكرة ومداها، يثيران شكوك  ا ً د مستقب  ول ُ ت  ُ ً لا ً أ مبد ِ ا". كذل لم تستوف ً هديد ِ ً المادة السادسة الشار الثالاث و

فظات عليها  ذل بسبب قابلية إهراء ( 1 ) . - أ اب ية ىةي القاهرأ لجوليد مبدع جديد: رف القار لبحر الشمال" من أنه بإمكان قضايا "ا  إن ما تم التوصل إليه ً د ممارسة  ول ُ الن التعاهد أن ي ً  ُ ُ ع ً ملزمة ُ ً مام  ا ينببق كذل على قارارات ا ً رف ً المتحدة ( 2 ) . وبذات القياس فإن ، ا  ه يمكن لقرارات منظمة الوحدة الإفريقية أن تول  كمة العدل الدولية على  الذ أهرته اصاية  اتفاقية هنيف للجرف القار لتفح مدى اساتيفائه  الن الوارد ا بالنسبة لإعلان القاهرة. ً دلالته أيض  توليد المبدأ القانو ً ُ ُ رفية إفريقية. ومن ثم فإن للا

د

ختبار

ممارسة ع

Ibid.

(1)

(2) Villiger. M. E. Customary International Law and Treaties: A Study of their Interactions and Interrelations with Special Consideration of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, (Martinus Nijhoff, 1985), p. 192.

016

Made with FlippingBook Online newsletter