بسبب هذه المخاوف والصعوبات تبورت وسائل أخرى تمث ا من ً ا ثاني ً ل صنف ً ً الممارسة الإفريقية، نشير إليه بممارسة "هدار الصمت". فبمجرد أن يبدأ نشاا انفصا ما، بقبع النظر عم ا إذا صدر إعلان أحاد بالانفصاال أم لا، تفارض الة راك. فتتجاهل المنظمة ا المنظمة الإفريقية عزلة دبلوماسية كاملة على ذل ا بأكملها ولا تسمح ب إ عمال الرسمي. كذل تشارك الدول دراهها ضمن هدول ا هذه الممارسة بتحاشي الاعتا ً الإفريقية منفردة ً حااد ، إذا راف باالإعلان ا صدر، وبتجن ب التعبير عن انشوالها أو انتقاد م مع الكيفية ال تتعامل بها الدولة ا ً عما إذا كاان مقابل "الفعل"، يشك ،" "الامتناع ا مان أناواع "الممارساة" باالمع ً ل نوع ً الا ُ صبلاحي للكلمة. ع ُ قضاية كمة العدل الدائماة رضت هذه المسألة على "اللوتس" ؛ حيث لفتت فرنسا نظر حقيقة أن "مسائل الا المحكمة إ ختصااص حوادث اصبدام ا ما تبرأ على المحاكم المدنية، ً عرض البحر، وال كثير السفن ً قل ُ ما ت ُ عرض عملي نائية". استنتجت فرنسا من ذل أنه "من الناحية ا على المحاكم ا رفع الا ُ العملية لا ي دعاء َ اكم دولة الع نائي إلا أمام ا َ َ ل َ ؛ م ُ مر الذ ي ا ُ عد دلاي ً لا ً ناائي على موافقة ضمنية من قبل الدول" على عدم انعقااد الاختصااص ا حوادث الاصبدام لوير دولة العلم ( 2 ) . رفضت المحكمة هذا الدفع علاى النحاو : التا ا ً حوال يثبت فقط أن الدول غالب هذه ا إن عدم وهود ادعاء هنائي ً اذ إهراءا ما تمتنع عن ا نها تعتبر ت هنائية من الناحية العملية، وليس ُ نفسها م ُ َ لز َ مة بذل ؛ ا على وعي بوهود ً إذ يلزم أن يكون الامتناع قائم ً مام إطار إقرار هذا العرف الإفريقي تمتناع ا ذل و إ ً الانفصاليين. إضافة ً ركة الانفصالية أو الدولة الا تع عن التعامل مع ا المتحدة والمجتمع الدو لناها حادي ُ أ ُ ا ( 1 ) . وحيث إ ن هذه الممارسة تتم بالتزام الصمت فإنها تثير تساى ً لا
(1) Klabbers. J., Lefeber. R., "Africa: Lost between Self-determination and Uti Possidetis" in Brolmann. C., (ed) Peoples and Minorities in International Law , (Martinus Nijhoff, 1993), p. 69. (2) Case of the SS 'Lotus' (1927) PCIJ Rep Series A No 10, 28.
016
Made with FlippingBook Online newsletter