الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

 بسبب هذه المخاوف والصعوبات تبورت وسائل أخرى تمث  ا من ً ا ثاني ً ل صنف ً ً الممارسة الإفريقية، نشير إليه بممارسة "هدار الصمت". فبمجرد أن يبدأ نشاا  انفصا ما، بقبع النظر عم ا إذا صدر إعلان أحاد بالانفصاال أم لا، تفارض الة  راك. فتتجاهل المنظمة ا  المنظمة الإفريقية عزلة دبلوماسية كاملة على ذل ا بأكملها ولا تسمح ب إ عمال الرسمي. كذل تشارك الدول  دراهها ضمن هدول ا هذه الممارسة بتحاشي الاعتا  ً الإفريقية منفردة ً حااد ، إذا  راف باالإعلان ا  صدر، وبتجن  ب التعبير عن انشوالها أو انتقاد م مع  الكيفية ال تتعامل بها الدولة ا ً عما إذا كاان  مقابل "الفعل"، يشك  ،" "الامتناع  ا مان أناواع "الممارساة" باالمع ً ل نوع ً الا ُ صبلاحي للكلمة. ع ُ قضاية  كمة العدل الدائماة  رضت هذه المسألة على "اللوتس" ؛ حيث لفتت فرنسا نظر حقيقة أن "مسائل الا المحكمة إ ختصااص  حوادث اصبدام ا ما تبرأ على المحاكم المدنية، ً عرض البحر، وال كثير  السفن ً  قل  ُ ما ت ُ عرض عملي نائية". استنتجت فرنسا من ذل أنه "من الناحية ا على المحاكم ا رفع الا ُ العملية لا ي دعاء َ اكم دولة الع  نائي إلا أمام ا َ َ ل َ ؛ م ُ مر الذ ي  ا ُ عد دلاي ً لا ً  ناائي على موافقة ضمنية من قبل الدول" على عدم انعقااد الاختصااص ا حوادث الاصبدام لوير دولة العلم ( 2 ) . رفضت المحكمة هذا الدفع علاى النحاو : التا ا ً حوال يثبت فقط أن الدول غالب  هذه ا  إن عدم وهود ادعاء هنائي ً اذ إهراءا  ما تمتنع عن ا نها تعتبر  ت هنائية من الناحية العملية، وليس ُ نفسها م ُ َ لز َ مة بذل ؛ ا على وعي بوهود ً إذ يلزم أن يكون الامتناع قائم ً مام  إطار إقرار هذا العرف الإفريقي تمتناع ا  ذل و إ ً الانفصاليين. إضافة ً ركة الانفصالية أو الدولة الا تع  عن التعامل مع ا  المتحدة والمجتمع الدو لناها حادي ُ أ ُ ا ( 1 ) . وحيث إ ن هذه الممارسة تتم بالتزام الصمت فإنها تثير تساى ً لا

(1) Klabbers. J., Lefeber. R., "Africa: Lost between Self-determination and Uti Possidetis" in Brolmann. C., (ed) Peoples and Minorities in International Law , (Martinus Nijhoff, 1993), p. 69. (2) Case of the SS 'Lotus' (1927) PCIJ Rep Series A No 10, 28.

016

Made with FlippingBook Online newsletter