الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

طرابلس بشريط أوزو. فبينما لم تبد ا لمنظمة الإفريقية كبير انزعااج إ زاء المبالباة بشريط أوزو، فلم تزد على أن دعت الدولتين للجوء للوساطة، أعلنات منظماة إقليم دولة تشاد.   الوحدة الإفريقية رفضها الكامل لمبامع العقيد القذا - د جضميي اىدأ الوضع الراهي في المعاهدا : بمضي الزمن تم تضمين قاعدة الوضع ُ الراهن الع ُ وثاائق المنظماة  رفياة ُ الإفريقية. وتعتبر الإشارة لقاعدة ع ُ ا من الممارسة الدولية ً ن تعاهد هزء  رفية ً ُ ومن ثم ت ُ  شك  ل دلي ً لا ً على الوضعية ال ا كتسبتها تل القاعدة ( 1 ) .  كانت لوائح آلية منع النزاعات وإدارتها وحل  ها للعاام 1331 أول معاهادة إفريقية تشير لقاعدة الوضع الراهن ؛ فقد تضمن البند 18 دود  منها مبدأ "حرمة ا

لية. وبالرغم من أن الماادة الموروثة من الاستعمار" باعتباره أحد المبادئ الهادية ل ا ُ دود"، إلا أن المقصود هاو الع  المذكورة قد ذكرت ما سمته مبدأ "حرمة ا ُ اص باحترام الوضع الراهن. لم تع  الإفريقي ا د لوائح آلية منع النزاعات وإدارتهاا وحلها سارية المفعول ؛ ُ ُ لويت مع غيرها من لوائح منظمة الوحدة الإفريقية عند

رف

إذ أ

هذه اللوائح تدخل  لكن الإشارة لتل القاعدة الواردة

اد الإفريقي  تكوين الا ،

إطار الممارسة الدولية الإفريقية. 

إلا أن الن التعاهد الرئيس على ُ القاعدة الع ُ رفية الإفريقية هو المادة 8 ) ( اد الإفريقي  ساسي للا  من "القانون ا 5111 ". فقد تضمنت تل الماادة المبادأ دود القائماة  الفقرة الثانية من إعلان القاهرة الذ ين على "احترام ا  الوارد ااد الإفري  قيق الاستقلال" واعتبرته أحد المبادئ الموههة للا  عند قاي. حاين أتيحت الفرصة لمحكمة العدل الدولية للتعليق على المادة 8 ساسي  ( ) من النظام ا قضية "بنين والنيجر"، فإنها لم تزد على أن أعاادت التاذكير  اد الإفريقي  للا ِّ بموقفها التقليد مؤكدة أن هذا الن يعب ِّ ما بيده"  ر عن مبدأ "لكل  ؛ فقد قالات المحكمة: "كما أوضحت د ادود (بوركيناا  قضية "النازاع ا  ائرة المحكمة فاسو / ُ )"، فإنه اعت  ما ُ مناسبات عديدة، وقد  السياق الإفريقي  رف بهذا المبدأ

(1) Baxter, "Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law", p. 277.

045

Made with FlippingBook Online newsletter