طرابلس بشريط أوزو. فبينما لم تبد ا لمنظمة الإفريقية كبير انزعااج إ زاء المبالباة بشريط أوزو، فلم تزد على أن دعت الدولتين للجوء للوساطة، أعلنات منظماة إقليم دولة تشاد. الوحدة الإفريقية رفضها الكامل لمبامع العقيد القذا - د جضميي اىدأ الوضع الراهي في المعاهدا : بمضي الزمن تم تضمين قاعدة الوضع ُ الراهن الع ُ وثاائق المنظماة رفياة ُ الإفريقية. وتعتبر الإشارة لقاعدة ع ُ ا من الممارسة الدولية ً ن تعاهد هزء رفية ً ُ ومن ثم ت ُ شك ل دلي ً لا ً على الوضعية ال ا كتسبتها تل القاعدة ( 1 ) . كانت لوائح آلية منع النزاعات وإدارتها وحل ها للعاام 1331 أول معاهادة إفريقية تشير لقاعدة الوضع الراهن ؛ فقد تضمن البند 18 دود منها مبدأ "حرمة ا
لية. وبالرغم من أن الماادة الموروثة من الاستعمار" باعتباره أحد المبادئ الهادية ل ا ُ دود"، إلا أن المقصود هاو الع المذكورة قد ذكرت ما سمته مبدأ "حرمة ا ُ اص باحترام الوضع الراهن. لم تع الإفريقي ا د لوائح آلية منع النزاعات وإدارتهاا وحلها سارية المفعول ؛ ُ ُ لويت مع غيرها من لوائح منظمة الوحدة الإفريقية عند
رف
إذ أ
هذه اللوائح تدخل لكن الإشارة لتل القاعدة الواردة
اد الإفريقي تكوين الا ،
إطار الممارسة الدولية الإفريقية.
إلا أن الن التعاهد الرئيس على ُ القاعدة الع ُ رفية الإفريقية هو المادة 8 ) ( اد الإفريقي ساسي للا من "القانون ا 5111 ". فقد تضمنت تل الماادة المبادأ دود القائماة الفقرة الثانية من إعلان القاهرة الذ ين على "احترام ا الوارد ااد الإفري قيق الاستقلال" واعتبرته أحد المبادئ الموههة للا عند قاي. حاين أتيحت الفرصة لمحكمة العدل الدولية للتعليق على المادة 8 ساسي ( ) من النظام ا قضية "بنين والنيجر"، فإنها لم تزد على أن أعاادت التاذكير اد الإفريقي للا ِّ بموقفها التقليد مؤكدة أن هذا الن يعب ِّ ما بيده" ر عن مبدأ "لكل ؛ فقد قالات المحكمة: "كما أوضحت د ادود (بوركيناا قضية "النازاع ا ائرة المحكمة فاسو / ُ )"، فإنه اعت ما ُ مناسبات عديدة، وقد السياق الإفريقي رف بهذا المبدأ
(1) Baxter, "Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law", p. 277.
045
Made with FlippingBook Online newsletter