المبلو ] ذو طبيعة توافقية" ( 1 ) . إن القراءة الدقيقة لما تم التوصال قضية "اللجوء السياسي" لا تؤيد ما ذهب إليه هذا التفسير إليه ؛ فالمعيار الاذ ُ ُ ُ اص رف ا [
للع
ط ُ تل القضية ليس لب من كولومبيا استيفاىه بأقل صرامة من المعيار المتعلاق ُ بالعرف العام. إذ طلب منها أن ت ُ حاد والمبلاق الا ثبت أن قاعدة التحديد ا ا د َ مار ُ عت وهودها كانت "ت َ ُ ٍّ منح اللجوء السياسي كحاق َ س بواسبة الدول ال ت ٍّ َ حترم بواسبة الدول صاحبة الإقليم كواهب يترت ُ يعود إليها، وت ُ ب عليهاا" ( 2 ) . إن ممارس ة قاعدة كحق أو احترامها كواهب يثبت وهود عقيادة بإلزامياة تلا القاعدة ؛ ُ ومن ثم فإن المعيار الإلزامي المعتاد المتعلق بالع ُ رف العام ينببق كذل على اص. العرف ا ِ مهما كانت أفعال الدول ال تباش ِ ر الممارسة المعنية متسقة ومب ردة فإنهاا لا عن "الاعتقاد بالإلزام و ُ ت ُ أ " له. فالاعتقاد بالإ ل و ا إضاافي ً لزام يعتبر شارط ً ا ً تلف ً ؛ ا رف القار لبحر الشمال" ففي قضايا "ا ا أن "تكاون الممارساة ِ ر ُ شت ِ ُ الدولية... متسقة ومبردة... و يدل وأن تقع، فوق ذل ، على ل علاى وهاود " اعتراف عام بقاعدة قانونية أو التزام قانو ( 3 ) . عندما أشار أ هاذه كيهيرست إ اصة ب القاعدة ا أ بمعزل عن الممارسة الدولية همية إثبات "الاعتقاد بالإلزام" القانو وباستقلال عنها : قال ، "ربما تكون الوسيلة الوحيدة لاستيفاء هذا الشار هاي ة الصادرة من الدول ذات الصلة" الاستشهاد بالعبارات الصر ( 4 ) إ . ب صراره علاى الاستشهاد بالعب ة ارات الصر ، ر الصمت ِ عتب َ فإن أكيهيرست يناقض أطروحته ال ت ِ َ ً مقام الإبانة ضرب ً ا من ضرو الممارسة الدولية، وكذل صالف ما توصل إلياه ا فحواه أنه يمكن للامتناع المصحو باعتقاد بالإلزام ً ا واضح ً من أن هناك "استنتاه ً ً ُ إنشاء قاعدة قانونية ع أن يؤد إ ُ رفية" ( 5 ) . و ً من ثم فإنه يمكن، خلاف ً ا لماا قاال
(1) Pellet. A., "Article 38" in Zimmermann. A., Tomuschat. C., Oellers-Frahm. K., (eds), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary , (OUP, 2006), p. 764. (2) Asylum Case 277. (3) North Sea Continental Shelf Cases 43. (4) Akehurst 50 fn 4. (5) Ibid, 10.
051
Made with FlippingBook Online newsletter