الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

أكيهيرست، التحقق من "الاعتقاد بالإلزام" الذ يصاحب الامتناع حتى ولاو لم يأخذ شكل التعبير الصريح كما نبين أدناه. - أ الاىجقاد بالإلكام الم احأ لممارأة جدار ال م : يتوفر " المصاادر  الاعتقاد بالإلزام" المصاحب لممارسة هادار الصامت مسة التالية:  ا أو ً ً : حينه  لفية القانونية السائدة  ستمد الامتناع معناه من ا َ ي َ ؛ فقد قررت "قضية اللوتس" أن امتناع الدول  كمة العدل الدائمة  ذل المعيار؛ بأن تثبت للمحكمة بأنه كان لامتناع الادول عان رفاع  تستو مماثلة فيماا يتعلاق ً نائية مثل تل الدلالة. غير أننا لا نواهه صعوبة الدعاوى ا ً بممارسة هدار الصمت الإفريقية. فالثقافة القانونية السائدة لا تعتبر التعبير عن الانشوال إخالا ً ً بواهاب عادم

لا

ع ااذ إهاراءات  ن ا ً هنائية "بسبب إدراكها أن عليها واهب ً ا ُ اد ع إ بالامتناع" يؤد إ ُ  رف دو ( 1 ) .  وقد فشلت فرنسا  تل القضية بسبب أنه تعاذ  إثبات دعواها  ر عليهاا أن

لا

التدخل ؛ ُ فقد أوضح أنبونيو كاسيسي أن مبدأ عدم التدخل لا ي ُ لزم الدول "أن تبقاى نباق اختصاصها"  ، بقبع النظر عما تفعله حكومة ما بالناس الموهودين ً صامتة ً ( 2 ) . ُ كما أوضح أنه من حق الدول أن ت ُ دين الإهراءات القمعية ال تت خذها حكوماة ماا ُ ا بالبريقة ال ت ً ر علن ِّ ه َ ش ُ وأن ت ُ ً ِّ َ ُ كومة رعاياها  عامل بها تل ا ( 3 ) . عندما تقرر الادول ر التعامل مع حركة انفصالية ماا بقساوة الإفريقية عن وعي التزام الصمت بينما  اص بالتعبير عن القلق والانزعااج تادل  بالوة، فإن مفارقة الدول الإفريقية للتقليد ا  ل ٍ على وهود اعتقاد واع ٍ تم عليها الامتناع.   لدى هذه الدول بوهود واهب قانو ا ً ثاني ً : لآخر قرارات شاملة تادين ظااهرة ٍ ر المنظمة الإفريقية من وقت ِ صد ُ ت ٍ ِ ُ الة الماثلة أمامهاا  بعينها، أو تتجاوز ا ٍ دون أن تتحدث عن حالة ً الانفصال عامة ٍ ً

Lotus Case 28.

(1)

(2) Cassese. A., Self-determination of Peoples: A Legal Appraisal, (CUP 1995), p. 176. (3) Ibid.

050

Made with FlippingBook Online newsletter