الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

لاس ( ) من بروتوكاول

، والمادة 8

اد الإفر  ساسي للا  القانون ا يقي 5111

من الإفريقي  السلم وا 5115 تمثل الممارسة أو الركن الموضوعي. أماا العارف ِّ الإفريقي الذ تعب ِّ رفية، هاو  راد، بقبع النظر عن النصوص ا  ر عنه هذه المواد باط  "الاعتقاد بالإلزام" أو الركن الذاتي ( 1 ) . فبينما يكون الاعتقاد بالإلز ام منفص ً لا ً عان ُ ا لا ي ً كلمات الن الذ تم إبرامه بعد نشوء العرف، فإنه أيض ُ ً ُ عد م ُ ضم ً ن ً الن  ا الاة  هذه ا  د العرف؛ الذ هو إعلان القاهرة  الذ سبق إقرار العرف وول  ( 2 ) . ا ف . القانون الدو  "الاعتقاد بالإلزام" هو التويير الذ أحدثه ذل العرف ما س  أوضحنا تبوير قاعدة "عادم بق كيف أدت الممارسة الإفريقية إ

ا ُ دود الموروثة" وقاعدة "الوضع الراهن" قاعدتين ع  المساس با ُ رفيتين خاصاتين. مبادئ القانون  التعديل الواسع الذ أدخلته هذه القواعد  الفصل التا  ونبين يث  إفريقيا  العام المنببقة على الإقليم  الدو نه ص إ  ار لتببيقها أثار قاانو ً ً ما بيده".  ا يستتبع مبدأ "لكل 

ا عم

صتلف تمام

(1) Baxter, "Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law", p. 277. (2) North Sea Continental Shelf Cases 41.

056

Made with FlippingBook Online newsletter