الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

العام،  كمة العدل الدولية القواعد العالمية الآمرة، على مستوى القانون الدو  فت عر بأنها المبادئ ال "ليس للدول أ مصلحة خاصة فيها و إ - نما لها ا وةاعاات ً أفاراد ً -  مصلحة عامة إزاءها، تتمث    ل قيق هذه الوايات الرفيعة" ( 1 ) ً . قياس ً ا على هذا المعيار ، ِّ عب ُ وهد قواعد آمرة على المستوى الإقليمي ت ُ فإنه يمكن أن ت ِّ ُ ُ ر عن المبادئ ال ليس لدول إقليم معين مصلحة فيها - ً أفراد ً - ا لكنها تنبو على مصلحة راهحة لهاذه الادول ً ةاعة ً .  إفريقيا، عندما أثارت مبالب مراهعة ا  اوف  دود عند فجر الاستقلال لم أن المصلحة العامة تقتضي إعلاء متبلباات ُ تاح الدول الوليدة، ع من فوضى ُ ً الدول أفذاذ  استقرار القارة ةعاء على مصا ً ا بشأن هذه المسألة المهمة. فأخذت الدول الإفريقية نفسها بأمرين ا ول  ثنين: ا : حجم عن إهاراء التعاديلات ُ أن ت ُ دودية  ا  مهما كانت الاعتبارات الفردية ال تستدعيها. والثاا ا :  أل  ا تسامح ِ للمجموعات الع ِ رقية داخلها بالانفصال أي ا كانت دوافعها. وقد ا ضبلعت الادول ً الإفريقية بهذا العبء الثقيل عن طيب خاطر إدراك ً مي بذل مبدأ  ا منها أنها إنما صاميم  يعلو على حقوقها الفردية كونه يدخل المصالحة العاماة للجماعاة الإفريقية. بعد تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية بقليل ، َ لاح َ َ َ ديري بويت كياف أن المنظمة الإفريقية قد ألزمت أعضاءها بالإمساك عن مراهعة حادودهم الدولياة ُ داخلهم، لتناق  وبرفض أ حراك انفصا ُ ض هذه المساعي والمصالحة المشاتركة للدول الإفريقية. فق : ال إن المنظمة الإفريقية قد أقر ب ت او  أن "أ سعي عاام مم الإفريقية والكثير من المعاناة الداخلياة؛  دود سيخلق فوضى لدى ا  مراهعة ا ٍّ تمع حر اد راك بقصد الانفصال يتعارض وسعي هذه الدول لإ  وأن ا ٍّ متعادد واهز الدينية والإ  عراق يتجاوز ا  ا ثنية واللووية" ( 2 ) . ك ذل أكاد أونيوناورو مبلع السابعينات، علاى ذات  فارقة البارزين  كامانو، أحد علماء السياسة ا

(1) “Reservations to the Convention of Genocide", (Advisory Opinion) [1951] ICJ Rep 15, 23. (2) Bowett, D., "Self-determination and Political Rights in the Developing Countries", 60 PASIL 129-130.

061

Made with FlippingBook Online newsletter