الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ظروف  ن تمتنع المنظمة الإفريقية عن اعتماد تعديلات هوهرية تتم

أنه من المرهح أ

مثيرة للش ؛ ريم الانفصال فإنه من المحتمل أن يتخاذ الابعض أ  فبسبب قاعدة دود مبي  تساهل مع تعديل ا  ة لتحقيق أغراض خفية. فمان الاوارد أن ياتمك  ن  بلدهم ا  مور  انفصاليون من السيبرة على مقاليد ا م، بشكل أو بآخر، ومن ثم  يوق  اورة يتنازلون لها فيها عن الإقليم المبلو انفصاله. وقد عون معاهدة مع دولة  ق ُ هزر القمر حين و  ا من هذا ً ا قريب ً رأينا شيئ ُ ً ً  عت اتفاقياة غازا عبياد - ،  57 أغسبس / آ 5111 ؛ فعندما سيبر العقيد ،  عثما  غزا ،  ماورو  كم  على ا بانقلا وان للانفصاليين رفضت منظمة الوحدة الإفريقياة عسكر وتنازل عن أ  اتفاقية غزا -  طراف ذات الصلة للتوصال لاتفاقياة فومباو  عبيد وسعت مع ا مر . فإذا ما اعترضات منظماة الوحادة ُ اد الق  الإطارية ال أكدت وحدة الا ُ الإفريقية على تل الاتفاقية الداخلية فإنها كانت ، ش ولا ، ساتعترض علاى أ  معاهدة توق  وان. اورة تتنازل لها فيها عن هزيرة أ مع دولة  عها حكومة غزا َ ومن ث َ م ِّ ن تقر  فإنه ليس هناك وهه ِّ كمة العادل الدولياة أن تعاديل  ر ِّ إفريقيا أمر ممكن وأنه يتوهب عليها إعباء المعاهادة المعد  دود الموروثة  ا ِّ لاة للحدود قوة النف قضاية "النازاع  اذ. غير أن ذل هو ما فعلته دائرة المحكماة دود "  ا ؛  رح سؤال حول ما إذا كانت المعاهدة ال وق ُ ففي تل القضية ط  ُ عهاا البلدان المتنازعان عام 1371 د َ ، أ بعد الاستقلال، قد ع َ لت من خط عاام 1315 الإدار الموروث عن الاستعمار أم لا. وقد قررت المحكمة ما يلي:  إنه لمن المسل  دود القائمة عند التاريخ  م به أن بإمكان البرفين تعديل ا اسم بموهب اتفاقية لاحقة. فإذا ما قامت السلبات المختصة بإهازة  ا اتفاقية 11 يناير 1371 ُ ، فإنه كان سي ُ ِ ضح ِ غراض  ي من غير الضرور الية أن يتم التحقق مما إذا كانت تل الاتف  القضية ا اقية ذات طبيعاة ِّ كاشفة أو معد ِّ دود  لة 1315 ( 1 ) . ً ليس صحيح ً ا القول : دود القائمة بموهب اتفاقية لاحقاة أمار  إن تعديل ا  مسل  إفريقيا  م به ؛ َ لو ُ ي  ميركي الإسبا  السياق ا  فبالرغم من أنه َ ُ  ى خط "لكل 

(1) “Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali)", (Judgment) ICJ, 554, 632-633.

061

Made with FlippingBook Online newsletter