"مراعاة للمصلحة الإفريقية العليا، أن يتفقوا على المحافظة على الوحادة" ؛ اص الذ دعا للمبالبة بالانفصال بقبع النظر عن السبب ا ( 1 ) ُ
وذلا
ُ لازم القاعادة
. وت
ي الدولة المعنية بأن تتصدى بالقوة ة اولة انفصالية تقع ضمن حادودها
الإفريقية
الموروثة. ف إ مهمتها، فإنه يتعين على المنظماة الإفريقياة م ذا ما فشلت الدولة ا خرى أن تهب والدول الإفريقية ا ً لدعمها تأكيد ً ا لالتزام الوضع الإقليمي الاراهن. فإذا ما صدر إعلان أحاد بالان فصال، على الرغم من ذلا ، لا تكاون الدولاة َ عل ُ الانفصالية ال ي َ ُ ُ ل ترحيب على المستوى الإفريقي ولا ي ن عنها ُ عترف بها دولي ا. م، تمتنع أههزة المنظمة هذا، فإنه عندما يقع الانفصال بموافقة الدولة ا إ ً إضافة ً عملية الانفصال، ولا الإفريقية عن المشاركة تتعامل م ا ً عه إلا بعد أن يصابح آمار ً ا ً واقع ً ؛ إذ لم تعترض المنظمة الإفريقية على اتفاقية مايو / أيار 1331 ، بين إثيوبيا وهبهاة التحرير الإ ت ري رية ال سمحت بانفصال إري ت ريا، كماا أنهاا لم تارفض بروتوكاول مشاكوس ، الموق ع 51 يوليو / تموز 5115 ، الذ منح هنو السودان حاق تقريار المصير
الة الانفصاالية إنفاذ هاتين الاتفاقيتين إلا بعد دخول ا . غير أنها لم تشارك على عدم تأثر ً مر الواقع. بل أصدرت المنظمة الإفريقية قرارات تن صراحة مرحلة ا ً ريم الانفصال" بأ اتفاقات أو أحداث موايرة " قاعدة ( 2 ) . العاام، القانون الدو عندما لا يكون سريان اصة المخالفاة لاه، ما عرضة للتأثر بالاتفاقات ا مبدأ قانو الفه قابلة للتنفيذ بواسبة الهيئة العامة المشتركة ذات وعندما لا تكون الاتفاقات ال ا. فقد أوضح شوارز ينبيرغر أن من صافات المباادئ ً الصلة، يعد ذل المبدأ مبدأ آمر ً الآمرة أنها "لا تتأثر بالاتفاقات الم فراد" خالفة ال يبرمها ا ، أو أن هاذه الاتفاقاات ماعية" قل غير قابلة للإنفاذ بواسبة أههزة الهيئة ا اصة "تكون على ا ا ( 3 ) .
ولايس
من سبب يمنع انبباق ذل على المبادئ الإفريقية أعلاه. OAU AHG/Res 58 (VI), (10 September 1969) . (1)
كوماة صاطب هذا القارار ا
بيافرا النيجيرية والانفصاليين . اد الإفريقي الذ يؤكد انظر قرار الا
دود الموروثة بانفصال عدم تأثر مبدأ احترام ا
(2)
هنو السودان:
Assembly/AU/Dec 338 (XVI), (31 January 2011).
Schwarzenberger, "International Jus Cogens", p. 456.
(3)
065
Made with FlippingBook Online newsletter