الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ومن ثم ، َ ما بيده" قوة  فإن إضفاء مبدأ "لكل َ  القانون على الفواصل الإدارية السابقة ً علها حدود ً ا دولية هو مبدأ فرعي آخر. عند تبب ما بياده" علاى  يق مبدأ "لكل  إفريقيا، ا ادود " أن هاذين  "النازاع ا  كمة العدل الدولية  فترضت دائرة الة الإفريقية.  المبدأين الفرعيين ينببقان بالتبعية على ا "النازاع  ول، رأينا كيف أن دائارة المحكماة  فبالنسبة للمبدأ الفرعي ا دود " كانت على استعداد لتجاهل  ا دود الموروث إذا ما  ط ا  ا ا تضاح أن اتفاقية 11 يناير /  كانون الثا 1371 وفولتا العليا (بوركينا فاساو)  المبرمة بين ما  نافذة على ا طراف ( 1 ) دود الفاصال  ط ا  وفولتا العليا ا  . عندما ورثت ما ً ط ترتيب  بينهما عند الاستقلال، لم يعتبرا ذل ا ً ً ا مؤقت ً ا قاب ً لا ً للتع ديل باتفاق لاحق كما كان ت أميركاا الإسابانية. فحادود  " ما بياده  عليه حال حدود "لكل ً دان حدود َ ل َ دود ال قبلها الب  الاستقلال هي ا ً ََ ا دولية على أساس مبادأ "عادم ذل دود الموروثة". إضافة إ  المساس با ، تعه إعالان القااهرة  ادان َ ل َ د الب ََ دود، كونها  باستدامة هذه ا قق الاستقلال، والتزما بعادم  دود القائمة عند  ا تعديلها. إن اتفاقية 1371 اسام ليسات مان ناوع  برمت بعد التاريخ ا ُ ال أ هاذا  ا ً إفريقيا. وقد أوضحنا سابق  الاعتبار  المعاهدات ال ينبوي أن تؤخذ ً الفصل أنه إذا ما كان القصد من اتفاقية عام 1371 هو تعيين حدود هديدة فإنهاا الف المبادئ الإفريقية الآمرة.  بذل دود "  سياق مماثل لقضية "النزاع ا  قضية "ليبيا وتشاد"، و  ها ا ت ن معاهدة  " ما بيده  المحكمة لتجاهل حدود "لكل  1311 كم النازاع.  هي ال كما قررت المحكمة لذات السبب أن إعلان القاهرة لا ينببق على القضية ف ؛ قاد القرار:  هاء هذه القضية، فإن من يعترض على حسم اتفاقية  ، فوق ذل ] 1311 [

دود هي ليبيا ال هاي أحاد البارفين  لهذا النزاع الإقليمي أو ا صليين لتل الاتفاقية، وليست دولة خلف. ومن ثم فإنه لا يوهد ما  ا يستدعي قيام المحكمة بفح المسائل ال تم نقاشها مبو ً ً أمامها مثل

لا

Frontier Dispute 632-633.

(1)

091

Made with FlippingBook Online newsletter