الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ما بيده" وتببيق الإعلان الذ أقرتاه منظماة الوحادة  مبدأ "لكل   القاهرة  الإفريقية 1378 ( 1 ) . إن استبعاد إعلان القاهرة، والمبدأ الذ يتضمنه، بسبب وهود اتفاق -ً

ً ا

تمام

اهل تاام ينبو على

ما بيده" عند انبباق معاهدة  ستبعد مبدأ "لكل ُ مثلما ي  ُ -

للفوا معاهدات ما بعاد التحارر  ب ُ رق الكبرى بين القارتين والمبدأين. فبينما  ُ َ دود  ا َ أميركا الإسبانية، يعلو إعلان القااهرة  " ما بيده  القائمة على مبدأ "لكل  إفريقيا. فعند مقارنة المعاهادات  دود المبرمة بعد الاستقلال  على معاهدات ا قضي "ا  ال تم التمس بها دود " و"ليبيا وتشاد" ف  لنزاع ا إ ننا نتبين أنه بينما لعام  أعقبت معاهدة فولتا العليا وما 1371 استقلال البلدين، فإن معاهدة فرنسا وليبيا لعام 1311 عتد بمعاهدة ُ لاستقلال تشاد. ومن ثم فإنه لا ي ً كانت سابقة ُ ً 1371 عتبر معاه ُ ال أعقبت الاستقلال كما أوضحنا، بينما ت ُ دة عام 1311 حاسمة كونهاا ِّ عي ُ بالنسبة لتشاد المعاهدة ال ت ِّ ُ قيق الاستقلال. وبناء علاى  دود القائمة عند  ن ا

دود الذ أوهدته معاهادة عاام  ط ا  ا  مبدأ الانبباق فإنه يفترض 1311 ِّ ي ُ دود الذ ع  ط ا  لتشاد أن يبابق ا ُِّ ن لليبيا عند حصولها علاى الاساتقلال.

إنه بد ً ً من استبعاد إعلان القاهرة، كما قررت المحكمة، فإنه كان يتحتم ً إعماله واعتماده أساس ً سم النزاع.  ا لا

ومن ثم ف

قضاية "النازاع  ، فقد قررت دائرة المحكمة  بالنسبة للمبدأ الفرعي الثا دود الدولية القائمة عناد  أن الالتزام باحترام ا  دود " أنه "لا يوهد ش  ا

خلافة ا ُ لدول ي ُ تم التعابير عناها ً ، سواء  القانون الدو  ستمد من قاعدة عامة ً ما بيده" أم لا"  بصيوة "لكل  ( 2 ) دد دائرة المحكمة تلا القاعادة أو  . غير أنه لم  "غينيا بيساو والسنوال" بأطروحة لا تقال  سميها. وقد تقدمت هيئة التحكيم ُ ت  ُ ً إبهام ً ما  ا لتبرير تببيق مبدأ "لكل  دود ال  بيده" على ا ا كتسبت صافة الدولياة أخرى، لمبدأ ٍ إفريقيا، من ناحية " قبة الاستعمارية. فقد قررت أنه  ا أثناء ا ً مسبق ٍ ً " دود البلدان الا نشاأت مان نفاس  نه يتعلق  أوسع ما بيده" مع  لكل

Libya/Chad 38.

(1)

Frontier Dispute 566.

(2)

090

Made with FlippingBook Online newsletter